للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأنَّ الرُّخْصَةَ فيه ورَدَت، فلا يتَعَدَّى بها إلى غيرِ ذلك؛ لنَهي رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عن المُزابَنة، ونَهْيِه عن بيع الثَّمَرِ بالتَّمْر، وعن بيع الرُّطَبِ بالتَّمْر، وهو أمر مُجتَمَعٌ عليه، فلا يجوزُ أنْ يتعَدَّى بالرُّخْصةِ موضعَها. وممَّن ذهَب إلى هذا: مالكُ بنُ أنسٍ وأصحابُه في المشهور عنهم (١).

ومن حُجَّتِهم في ذلك ما حدَّثنا به سعيدُ بنُ نَصْر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا الحُمَيْديُّ، قال (٢): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثني يحيى بنُ سعيد، قال: أخبرني بُشَيرُ بنُ يَسارٍ مولى بني حارثة، قال: سمعتُ سهلَ بنَ أبي حَثْمَةَ يقول: نَهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثَّمَرِ بالتَّمْر، إلّا أنّه أرْخَص في العَرِيّةِ أن تُباعَ بخَرْصِها يأكُلُها أهلُها رُطَبًا.

وذكَره أبو ثَوْر، عن الشافعيِّ (٣)، عن سُفيان، عن يحيى، بن بُشَير، عن سَهْل مثلَه سواء، إلّا أنّه قال: ورَخَّص في العَرايا بخَرْصِها تَمْرًا يأكُلُها صاحِبُها رُطَبًا.


(١) ينظر: المدوّنة ٣/ ٢٨٧.
(٢) في مسنده (٤٠٢)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ١٠/ ٧٩ (٧٨٨٣)، والطبراني في الكبير ٦/ ١٠٢ (٥٦٣٣).
وأخرجه الشافعيُّ في الأُمّ ٣/ ٥٤، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٣٠٣٠) عن سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه البخاري (٢١٩١)، ومسلم (١٥٤٠) (٦٩)، وأبو داود (٣٣٦٣)، والنسائي في المجتبى (٤٥٤٢)، وفي الكبرى ٦/ ٣٥ (٦٠٨٨) و ١٠/ ٣٦٢ (١١٧٠٥) من طرقٍ عن سفيان بن عُيينة، به.
(٣) الأمّ ٣/ ٥٤، ومن طريقه أبو عوانة في المستخرج ٣/ ٢٩٣ (٥٠٣٤)، وابن المنذر في الأوسط
١٠/ ٥٧ (٧٨٧٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٩ (٥٦٠١)، وفي أحكام القرآن (٧٣٨)، والبيهقي ٥/ ٣٠٩ (١٠٩٦٩)، وفي معرفة السُّنن والآثار ٨/ ١٠١ (١١٢٧٦)، والبغويُّ في شرح السُّنة ٨/ ٦٨ (٢٠٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>