للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال آخرون: مقدارُها دونَ خَمْسةِ أوْسُقٍ ولو بأقلِّ ما يَبينُ من النُّقصان.

وحُجَّةُ الطائفتَيْن حديثُ أبي هريرةَ المذكورُ في هذا الباب من روايةِ مالكٍ وغيره.

وقال آخرون: لا تجوزُ العَرِيّةُ في أكثرَ من أربعةِ أوْسُق. واحتَجُّوا بما رواه محمدُ بنُ إسحاق، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، عن عمِّه واسعِ بنِ حَبّان، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رخَّصَ في العَرايا في الوَسْق والوَسْقَيْن والثلاثةِ والأربعة. رواه حَمّادُ بنُ سلمةَ وغيرُه كذلك (١).

واحتَجُّوا أيضًا بما رواه أبو سعيدٍ الخُدريُّ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "لا صدقةَ في العَرِيّة" (٢). قالوا: وهذا يدُلُّ على أنّها فيما دُونَ خمسةِ أوْسُق. وممن أجازَها في خمسةِ أوْسُق؛ مالكٌ واكثرُ أصحابه (٣). وقد ذكَرنا اختلافَ قول الشافعيّ في ذلك.

وقال إسماعيلُ بنُ إسحاق: نكرَهُه في الخمسةِ أوْسُق، ولا نَفْسَخُه فيها كما نَفْسَخُه فيما زاد عليها. ولا خلافَ عن مالكٍ، والشافعيِّ، ومَن اتَّبَعهما في


(١) أخرجه أبو يعلى في مسنده ٤/ ١٠٣ (١٧٨١)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١١٠ (٢٤٦٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٠ (٥٦٠٤)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤١٦ من طريق حّماد بن سلمة، به.
وأخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ١٥٥ (١٤٨٦٨)، وابن حبّان في صحيحه ١١/ ٣٨١ (٥٠٠٨)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣١١ (١٠٩٨١) من طريق محمد بن إسحاق، به. وهو حديث صحيح. ورجال إسناده ثقات، وقد صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ١٤٠ (٧٢٥٢)، وأبو عبيد القاسم بن سلّام في الأموال (١٤٥١)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٢٤، ١٢٥ (٧٦٩٨) من طريق عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، به. ورجال إسناده ثقات.
(٣) المدوّنة ٣/ ٢٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>