للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا بالتَّمْر (١). وحديثُ نافع، عن ابنِ عمر، عن زيد، يدُلُّ على أن ذلك بالتَّمْر، واللهُ أعلم.

حدَّثنا عبدُ الوارث (٢)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بَكْرٌ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى القطّان، عن عُبيدِ الله، قال: أخبرنا نافِع، عن ابنِ عمر، أنّ زيدَ بنَ ثابت أخبَره، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ في العَرايا أنْ تُباعَ بخرصِها كيلًا (٣).

واختلَف العلماءُ في مقدارِ العَرِيّة، بعدَ إجماعِهم أنّها لا تجوزُ في أكثرَ من خَمْسةِ أوْسُق، فقال قوم: مِقدارُها خمسةُ أوْسُق.


(١) ولكن رواه عُقيل بن خالد الأيلي عن ابن شهاب الزهري بالإسناد نفسه. وهو عند البخاري (٢١٨٣)، ومسلم (١٥٣٩) (٥٩) فقال فيه: "رخّص بعد ذلك في بيع العَرِيّة بالرُّطب أو بالتمر، ولم يُرخّص في غيره".
وكذلك رواه صالح بن كيسان عند النسائي في المجتبى (٤٥٤٠)، وفي الكبرى ٦/ ٣٤ (٦٠٨٦)، والطبرانيِّ في الكبير ٥/ ١١٠ (٤٧٦٢)، ولكن قال فيه: "بالرطب وبالتمر".
وقد تعرّض الحافظ ابن حجر في الفتح ٤/ ٣٨٥ معلّقًا على هذه الروايات فقال: "كذا عند البخاري ومسلم من رواية عُقيل عن الزهري بلفظ: أو، وهي محتملة أن تكون للتخيير، وأن تكون للشَّكِّ، وأخرجه النسائيّ والطبرانيُّ من طريق صالح بن كيسان، والبيهقي من طريق الأوزاعي، كلاهما عن الزُّهريِّ بلفظ: بالرُّطب وبالتمر، ولم يُرخِّص في غير ذلك، هكذا ذكره بالواو، وهذا يؤيِّد كون "أو" بمعنى التخيير لا للشكِّ بخلاف ما جزم به النوويُّ". وقال: "وليس هو اختلافًا على الزُّهريِّ، فإن ابن وَهْب رواه عن يونس، عن الزُّهريِّ بالإسنادين، أخرجهما النسائيُّ وفرَّقهما".
(٢) هو ابن سفيان، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ، وشيخه بكر: هو ابن حمّاد.
(٣) أخرجه الطبراني في الكبير ٥/ ١١٢ (٤٧٧١) من طريق مسدَّد بن مسرهد، به.
وأخرجه مسلم (١٥٣٩) (٦٥)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٤/ ٨٩ (٢٠٥٣)، والنسائي في المجتبى (٤٥٣٨)، وفي الكبرى ٦/ ٣٤ (٦٠٨٤) من طريق يحيى بن سعيد القطان، به.
وهو عند أحمد في المسند ٣٥/ ٥٠٠ (٢١٦٣٨) من طريق عبيد الله بن عمر العُمريّ، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>