للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكَره أيضا (١) عن محمدِ بن عُبيدٍ، عن حمادِ بن زيدٍ، عن أيوبَ، قال: كتَب إليَّ يعلى بنُ حكيم: إنِّي سمِعتُ سليمانَ بنَ يسارٍ، فذكَره.

وذَكَر (٢) مالكٌ عن ابنِ شهابٍ أنّه سأل سالمَ بنَ عبدِ الله عن كِراءِ الزارع، فقال: لا بأسَ بها بالذَّهب والوَرِقِ (٣).

وإلى هذا ذهَب مالكٌ وأكثرُ أصحابِه، على ما بيَّنَّا عنهم وعن غيرِهم من العلماءِ في باب داودَ بن الحصين (٤)، والحمدُ لله.

قالوا: فقد حجَّرَ في هذا الحديث على كِراءِ الأرضِ بالطعام المعلوم وغيرِ المعلوم. وذكَروا نهيَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عن المُحاقَلَةِ، وقد تأوَّلوا في ذلك أنّها استِكرَاءُ الأرضِ بالحِنْطَةِ وما كان في معناها. وقد ذكَرنا اختلافَ العلماءِ في معنَى المحاقلةِ، والمخابرةِ، وكِراءِ الأرض، في باب داودَ من كتابِنا هذا، بما يُغني عن إعادتِه هاهنا.

وإنّما نذكُرُ هاهنا اختلافَ الآثارِ في ذلك، وجملةَ الأقاويل، وبالله التوفيقُ.

وقال آخرون: جائز أن تُكرَى الأرضُ بالذَّهبِ والوَرِقِ، والطعامِ كلِّه، وسائر العُروض، إذا كان ذلك معلومًا، وكلّ ما جاز أن يكونَ ثمَنًا لشيءٍ فجائزٌ أن يكونَ أُجرةً في كِراءِ الأرضِ، ما لم يكنْ مجهولًا ولا غَرَرًا، واحتَجُّوا بما روَى الأوزاعيُّ، عن ربيعةَ بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلةَ بن قيسٍ الأنصاريِّ، قال: سألْتُ رافعَ بنَ خدِيجٍ عن كِراءِ الأرضِ بالذهبِ والوَرِقِ، فقال: لا بأسَ بذلك،


(١) في سننه برقم (٣٣٩٦). وإسناده صحيح. محمد بن عبيد: هو ابن حساب البصري. وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني.
وهو عند مسلم (١٥٤٨) من طريق حمّاد بن زيد، به.
(٢) هذه الفقرة من ك ٢.
(٣) الموطأ ٢/ ٢٥٠ (٢٠٧٥).
(٤) سلف عند الحديث الثاني له عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>