للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدَّثناه أبو محمَّدٍ عبدُ الله بنُ محمَّدٍ، قال: حدَّثنا محمَّدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود (١)، قال: حدَّثنا عُثمانُ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعدٍ، عن محمَّدِ بنِ عكرمةَ بنِ عبدِ الرَّحمن بنِ الحارثِ بنِ هشام، عن محمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بن أبي لَبِيبةَ، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ، عن سعدٍ، قال: كنَّا نُكْرِي الأرضَ بما على السَّواقي، فنهانا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، وأمَرنا أنْ نُكْرِيَها بذهبٍ أو وَرِقٍ.

وهذا على نحو ما قاله يحيى بنُ سعيدٍ، عن حنظلةَ، عن رافع في ذلك؛ قولَه: لك هذه القطعةُ ولي هذه، فربَّما أخْرَجَتْ هذه، وربَّما لم تُخرجْ هذه (٢). ومثلُه ما روَاه الأوزاعيُّ، عن ربيعةَ، عن حنظلةَ، عن رافع (٣). وذلك كلُّه مجهولٌ وغررٌ لا يجوزُ أخذُ العِوَضِ على مثلِه في الشريعةِ؛ للجهلِ به.

قالوا: فأمَّا بالثلُثِ والربُعِ والجزءِ المعلومِ فجائزٌ به؛ لأنَّ ذلك معلومٌ، سُنَّةً ماضيةً في قصةِ خيبرَ، إذ أعطَاها - صلى الله عليه وسلم - اليهودَ على نصفِ ما تُخرِجُ أرضُها وثمرتُها (٤).


(١) في سننه برقم (٣٣٩١).
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٢٨٨٢)، وأحمد في المسند ٣/ ١٤٥ (١٥٨٢)، والدورقي في مسند سعد بن أبي وقاص (٩٦) عن يزيد بن هارون، به.
وهو عند الدارمي في سننه (٢٦١٨)، والبزار في مسنده ٣/ ٢٨٨ (١٠٨١)، وابن حبّان في صحيحه ١١/ ٦١٢ (٥٢٠١) من طرقٍ عن يزيد بن هارون، به. وإسناده ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة كما في التقريب (٦٠٨٠).
(٢) سلف تخريجه.
(٣) سلف تخريجه.
(٤) أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ٢٣٩ (٢٠٤٩) عن محمد بن شهاب الزُّهري عن سعيد بن المسيِّب مرسلًا، وهو الحديث الثاني عشر لابن شهاب، وسيأتي الحديث عليه في موضعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>