للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

روَى ابنُ المباركِ، قال: أخبَرنا عبيدُ الله بنُ عمرَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أعطَى خيبرَ اليهودَ على أن يُعمِلُوها ويَزْرعُوها، ولهم شطرُ ما يخرُجُ منها (١).

وروَى أنسُ بنُ عياضٍ ويحيى القطانُ، عن عبيدِ الله بن عمرَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، قال: عامَل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أهلَ خيبرَ بشطرِ ما يخرُجُ منها من زرعٍ أو تمرٍ. ذكَر ذلك كلَّه البخاريُّ (٢). وهو من صحيحِ الأثرِ، وقد تقدَّم القولُ بذكرِ القائلينَ بهذه الأقاويل، وبمعنى اختلافِهم في ذلك، في بابِ حديثِ داودَ بنِ الحصينِ (٣) مِن كتابِنا هذا، وبالله التوفيقُ، والحمدُ لله.


(١) أخرجه البخاري (٢٣٣١) عن محمد بن مقاتل عن عبد الله بن المبارك، به.
(٢) في صحيحه برقم (٢٣٢٨) عن إبراهيم بن المنذر عن أنس بن عياض، به.
(٣) سلف في الحديث الثاني له، في روايته عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>