(٢) قوله: "فإن اعتُرِفَت وإلّا فاخلِطْها بمالك" أي: إن عَرَفها صاحبُها بتلك العلامات دفعها إليه، وإلّا فليَمْلِكْها. قال السِّنديُّ: "وإنّما حذَفَ ذِكْر الدَّفعِ إشارةً إلى أنه المُتعيَّنُ، ففي الحذفِ زيادةُ تأكيدٍ لإيجاب الدَّفْع عند بيان العلامة، وهو مذهب مالكٍ وأحمدَ، وعند أبي حنيفةَ والشافعيِّ: يجوز الدَّفْعُ على الوصف ولا يجبُ، لأنّ صاحبها مدَّعٍ فيحتاج في الوجوب إلى البيِّنة لعموم حديث: البيِّنةُ على المدَّعي. فيُحمل الأمر بالدَّفع في الحديث على الإباحة جمعًا بين الأحاديث". حاشية السِّندي على سنن ابن ماجة. (٣) أخرجه ابن ماجة (٢٥٠٤)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٣٤٦ (٥٧٨٢) عن أبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل، به. وأخرجه الحميدي في مسنده (٨١٦)، وأحمد في المسند ٢٨/ ٢٨٣ (١٧٠٥)، والبخاري (٥٢٩٢) من طرق عن سفيان بن عيينة، به. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وربيعةُ: هو ابن أبي عبد الرحمن، المعروف بربيعة الرأي.