للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإبل غَضِب واشتدَّ غَضَبُه، ثم قال فيها ما ذكَرنا؟ وقد قيل: إنَّ الإبلَ تَصبِرُ على الماءِ ثلاثةَ أيَّامٍ وأكثرَ، وليس ذلك حُكْمَ الشاةِ؛ لأنَّه يقولُ: إنْ لم تأخُذْها، ولا وجَدها أخوكَ؛ صاحبُها أو غيرُه، أكَلَها الذِّئبُ. يقولُ: فخُذْها. وهذا محفوظٌ من رواية الثِّقَات:

حدَّثني محمدُ بنُ إبراهيمَ قراءةً منِّي عليه، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مطرِّفٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ، قال: حدَّثنا أبو يعقوبَ الأيْليُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن ربيعةَ، عن يزيدَ مولَى المُنبعِثِ، عن زيدِ بن خالدٍ الجُهَنيِّ (١)، قال سفيانُ: فلقِيتُ ربيعةَ، فسألتُه، فقال: حدَّثني يَزيدُ، عن زيدِ بن خالدٍ الجُهَنيِّ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه سُئل عن ضالَّةِ الإبل، فغضِب، واحمَرَّت وجْنَتاه، وقال: "ما لك ولها؟ معها الحِذَاءُ والسِّقاءُ، تَرِدُ الماءَ، وتَأكُلُ الشَّجَرَ، حتى يَلقَاها ربُّها". وسُئِل عن ضالَّةِ الغنم، فقال: "خُذْها، فإنّما هي لك، أو لأخيك، أو للذِّئْب". وسُئِل عن اللُّقَطَةِ، فقال: "اعرِفْ عِفاصَها ووِكاءَها، وعَرِّفْها سنةً، فإنِ اعتُرِفَت (٢)، وإلا فاخلِطْها بمالِك" (٣).


(١) قفز نظر ناسخ ط إلى "الجهني" الآتية بعد سطر فسقط ما بينهما.
(٢) قوله: "فإن اعتُرِفَت وإلّا فاخلِطْها بمالك" أي: إن عَرَفها صاحبُها بتلك العلامات دفعها إليه، وإلّا فليَمْلِكْها. قال السِّنديُّ: "وإنّما حذَفَ ذِكْر الدَّفعِ إشارةً إلى أنه المُتعيَّنُ، ففي الحذفِ زيادةُ تأكيدٍ لإيجاب الدَّفْع عند بيان العلامة، وهو مذهب مالكٍ وأحمدَ، وعند أبي حنيفةَ والشافعيِّ: يجوز الدَّفْعُ على الوصف ولا يجبُ، لأنّ صاحبها مدَّعٍ فيحتاج في الوجوب إلى البيِّنة لعموم حديث: البيِّنةُ على المدَّعي. فيُحمل الأمر بالدَّفع في الحديث على الإباحة جمعًا بين الأحاديث". حاشية السِّندي على سنن ابن ماجة.
(٣) أخرجه ابن ماجة (٢٥٠٤)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٣٤٦ (٥٧٨٢) عن أبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل، به. وأخرجه الحميدي في مسنده (٨١٦)، وأحمد في المسند ٢٨/ ٢٨٣ (١٧٠٥)، والبخاري (٥٢٩٢) من طرق عن سفيان بن عيينة، به. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وربيعةُ: هو ابن أبي عبد الرحمن، المعروف بربيعة الرأي.

<<  <  ج: ص:  >  >>