للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدَّلْوِ، وأشبَاهِ ذلك: إنَّه إن كان في طريقٍ وضَعه في أقرَبِ الأماكنِ إليه ليُعْرَفَ، وإن كان في مدينةٍ انتفَع به وعرَّفه، ولو تَصَدَّقَ به كان أحبَّ إليَّ، فإن جاءَ صاحبُه كان على حقِّه.

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: ما كان عَشَرةَ دراهمَ فصاعدًا عَرَّفَها حولًا، وما كان دونَ ذلك عرَّفها على قدرِ ما يَرى (١).

وقال الحَسنُ بنُ حَيٍّ كقولِهم سواءً، إلَّا أنَّه قال: ما كان دُونَ عشَرةِ دراهمَ عرَّفَه ثلاثةَ أيام (٢).

وقال الثوريُّ: الذي يَجِدُ الدرهم يُعرِّفُه أربعةَ أيام؛ رواه عنه أبو نعيم (٣).

وقال الشافعيُّ (٤): يُعرِّفُ القليلَ والكثيرَ حولًا كاملًا، ولا تَنطَلِقُ يَدُه على شيءٍ منه إلَّا بعدَ الحول، فإذا عرَّفه حولًا، أكَلَه بعدَ ذلك أو تَصَدَّق به، فإذا جاء صاحبُه، كان غَريمًا في الموتِ والحياة. قال: وإن كان طعامًا لا يَبقَي، فله أنْ يأكُلَه ويَغرَمَه لربِّه.

قال المزنيُّ (٥)، وممَّا وُجِد بخطِّه: أحبُّ إليَّ أن يَبيعَه ويُقيمَ على تعريفِه


(١) نقله عن أبي حنيفة وأصحابه الطحاويُّ في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٣٥، وينظر المبسوط للسرخسي ٣/ ١١، وبدائع الصنائع للكاساني ٦/ ٢٠٢.
(٢) ينظر ما نُقل عنه: الأوسط لابن المنذر ١١/ ٣٨١، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٣٦، والمغني لابن قدامة ٦/ ٧٤.
(٣) كما في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٣٦، والمحلي لابن حزم ٨/ ٢٦٤، وينظر: المغني لابن قدامة ٦/ ٧٤.
(٤) الأمّ ٤/ ٦٨، وينظر: مختصر المُزني ٨/ ٢٣٥.
(٥) في مختصره ٨/ ٢٣٦. بلفظ: "وقال فيما وضَعَه بخطِّه، لا أعلمه سُمِع منه: إلَّا خاف فساده أحببت أن يبيعه، ويُقيم على تعريفه"، وما ذكره المصنِّف هنا منقول من مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٣٧. وينظر: المجموع شرح المهذّب للنووي ١٥/ ٢٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>