للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابنُ شُبرمةَ (١): إذا أنفَق على العبد، رجَع على صاحبِه على كُلِّ حالٍ، إلَّا أن يكونَ قد انتفَعَ به وخدَمه، فتكونَ النَّفقَةُ بمنفَعتِه. وقال في المُلتقَط: إن أنفَقَ عليه المُلْتَقِطُ احتسابًا لَمْ يَرجِعْ، وإن كان على غيرِ ذلك احتُسِب بمَنفَعتِه، وأُعطيَ نفقتَه بعدَ ذلك.

وقال الحسنُ بنُ حَيٍّ: لا يَرجِعُ على صاحبِه من نفقتِه بشيءٍ في الحكم، ويُعجِبُني في الورعِ والأخلاقِ أن يَرُدَّ عليه نَفَقتَه.

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه (٢): إذا أنفَق على اللُّقَطَةِ والآبِقِ بغيرِ أمرِ القاضي، فهو مُتطوِّعٌ، وإن أنفَق بأمرِ القاضي، فهو دَينٌ على صاحبِها إذا جاء، وله أن يحبِسَها بالنفقةِ إذا حضَر صاحِبُها، والنَّفَقَةُ عليها ثلاثةَ أيام ونحوَها حتى يَأمُرَ القاضي ببيع الشاةِ وما أشبَهَها، ويقضيَ النفقةَ، وأمَّا الغلامُ والدَّابَّةُ، فيُكْرِي ويُنفِقُ عليها من الأُجرَة. قالوا: وما أنفَق على اللَّقيطِ فهو مُتطوِّعٌ، إلَّا أن يَأمُرَه الحاكمُ. وقال ابنُ المبارك، عن الثوريِّ: إنْ أنفَق بأمرِ الحاكمِ في الضَّالَّةِ واللَّقيطِ كان دَينًا. وقال اللَّيثُ في اللَّقيطِ: إنَّه يَرجِعُ المُلتَقِطُ بالنَّفقةِ على أبيه إذا ادَّعاه. ولم يُفرِّقْ. وهو معنَى قولِ الأوزاعيِّ؛ لأنَّه قال: كلُّ مَن أنفَق على مَن لا تجبُ له عليه نفقةٌ، رجَع بما أنفَق، والحمدُ للّه، وبه توفيقُنا.


(١) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٤٩ - ٣٥٠.
(٢) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٤٩ - ٣٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>