للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له أن يِعزِلَ عن الزوجَةِ الأمَةِ دونَ إذنِها، ودونَ إذنِ مولاها، وليس له العزلُ عن الحرةِ إلَّا بإذنِها (١).

وقد رُوِي في هذا البابِ حديثٌ مرفوعٌ في إسنادِه ضعفٌ، ولكنَّ إجماعَ الحُجَّةِ على القولِ بمعناه يَقضي بصحَّتِه.

حَدَّثَنَاه خلفُ بنُ قاسم، قال: حَدَّثَنَا ابنُ المُفَسِّر، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عليٍّ القاضي، قال: حَدَّثَنَا أبو خَيْثَمَةَ زُهيرُ بنُ حربٍ، قال؛ حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ عيسى، قال: حَدَّثَنَا ابنُ لَهِيعَةَ، عن جَعفرِ بن ربيعةَ، عن الزهريِّ، عن مُحَرَّرِ بن أبي هريرةَ، عن أبيه، عن عمرَ بن الخطابِ قال: نهَى رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يُعْزَلَ عن الحُرَّةِ إلَّا بإذنِها (٢).

ومن حديث جابر عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنَّه قال لرسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إن لي جارية أفأعزل عنها؟ فقال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "سيأتيها ما قدر لها" (٣).


(١) ينظر: المجموع شرح المهذّب للنووي ١٦/ ٤٢٢، والمغني لابن قدامة ٧/ ٢٩٩.
(٢) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٣٣٩ (٢١٢) عن إسحاق بن عيسى الطبّاع، به. وأخرجه ابن ماجة (١٩٢٨)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٣٨٥، ومن طريقه البيهقيُّ في الكبرى ٧/ ٢٣١ (١٤٧١٢) من طريق إسحاق بن عيسى. وعبد الله بن لهيعة ضعيف إذا لَمْ يرو عنه العبادلة، وهذا من غير روايتهم عنه. وهذا الحديث أنكره الإمام أحمد، كما نقل أبو داود عنه (مسائل أحمد ١٨٦٩)، وذكر أبو داود أن جعفر بن ربيعة لَمْ يسمع من الزهري (سؤالات الآجري لأبي داود ١٥١٦). وقال الدارقطني في العلل ٢/ ٩٣ (١٣٥): "تفرَّد به إسحاق بن عيسى الطبّاع، عن ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزُّهري، عن مُحرَّر بن أبي هريرة عن أبيه عن عمر ووهم فيه، وخالفه ابن وهب فرواه عن ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزُّهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمر، وهو وهمٌ أيضًا، والصواب مرسلٌ عن عمر"، وينظر كتابنا: المسند المصنّف المعلل ٢٢/ ٢٥٩ - ٢٦٠ (١٠٠٧٠).
(٣) أخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ٢٤٩ (١٤٣٤٦)، ومسلم (١٤٣٩) من حديث أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، عنه رضي الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>