للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروَى قتادةُ، عن الحسنِ، سَمِعه يُحدِّثُ، عن عليِّ بن أبي طالبٍ، قال: أيُّما رجلٍ نكَح وهو محرمٌ فرَّقْنا بينَه وبينَ امْرأتِه (١).

وروَى الثوريُّ، عن قدامةَ بن موسى، قال: سالْتُ سعيدَ بنَ المسيِّبِ عن مُحرِمٍ نكَح، قال: يُفرَّقُ بينَهما (٢).

فهؤلاء يَفسَخُون نِكاحَ المحرم، وهم جِلَّةُ العلماءِ مِن الصحابةِ والتابعين، والتَّفريقُ لا يكونُ إلَّا عن بصيرةٍ مُستَحْكِمَةٍ، وأنَّ ذلك لا يكونُ عندَهم، واللّهُ أعلمُ، كذلك إلَّا لصِحَّتِه عندَهم عن رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

وذكرَ عبدُ الرزاق، قال (٣): أخبَرنا معمرٌ، عن الزهريِّ، عن سالم، عن ابنِ عمرِ قال: لا يَتَزَوَّجُ المحرمُ، ولا يَخطُبُ على غيرِه.

وروَى مالكٌ (٤)، وأيوبُ، وعبيدُ الله بنُ عمرَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنَّه قال: لا يَنكِحُ المحرمُ، ولا يُنكَحُ، ولا يَخطُبُ.

قال عبدُ الرزاق: وأخبَر في معمرٌ، عن عبدِ الكريم الجَزَريِّ، عن ميمونِ بنِ مهرانَ قال: سألْتُ صَفِيَّةَ ابنةَ شيبةَ: أتزوَّجَ رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَيمونةَ وهو محرمٌ؟ فقالت: بل تَزَوَّجَها وهو حلالٌ (٥).


(١) أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٦٦ (٩٤٣٤) بلفظ: أن رجلًا تزوَّج وهو مُحرِمٌ، فأجمَعَ أهل المدينة على أنَّ يُفرَّق بينهما.
(٢) أخرجه الدارقطني في السُّنن ٥/ ٦٦ (٩٤٣٣).
(٣) ومن طريقه أخرجه أبو بكر عبد الله بن محمد النيسابوري في الزيادات على كتاب المزنيّ (٥١٠)، به.
(٤) الموطأ ١/ ٤٦٩ (٩٩٩).
(٥) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٤/ ٢١ (٤٦)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢١١ (١٤٥٩٤) من طريق عبد الرزاق، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>