للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحُجَّةُ مَن قال بقولِ محمدِ بنِ الحسنِ ما رواه خُصيفٌ، عن مِقْسَم، عن ابن عباسٍ، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إذا وقَع بأهلِه وهي حائضٌ فلْيتصدَّقْ بنصفِ دينار" (١).

وقال أبو داود (٢): كذلك قال عليُّ بنُ بَذيمَةَ، عن مِقْسَم، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، مُرْسَلٌ.

وحُجَّةُ مَن قال بقولِ أحمدَ بن حنبلٍ ما رَواه الحَكَمُ بنُ عُتَيْبَةَ، عن عبدِ الحَميدِ بن عبدِ الرَّحمن، عن مِقْسَم، عن ابن عباسٍ، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، في الذي يأتِي امرأتَه وهي حائضٌ، قال: "يتَصدَّقُ بدينارٍ، أو بنصفِ دينارٍ" (٣). قال أبو داود (٤): هكذا الروايةُ الصحيحةُ: دِينارٌ أو نصفُ دينارٍ. قال: ورُبَّما لَمْ يَرْفَعْه شُعْبَةُ، عن الحَكَم.

وقال الأوزاعيُّ: مَن وطِئَ امرأتَه وهي حائضٌ، تَصَدَّقَ بخُمُسَيْ دِينارٍ. ورواه عن يزيدَ بن أبي مالكٍ، عن عبدِ الحَميدِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنَّه أمَره أن يَتَصَدَّقَ بخُمُسَيْ دِينارٍ (٥).


(١) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٢٦٩ (٢٤٥٨)، وأبو داود (٢٦٦)، والترمذي (١٣٦)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٢٣٢ (٩٠٦٤). وإسناده ضعيف، خُصيف: هو ابن عبد الرَّحمن الجزريّ صدوق سيّئ الحفظ، وفي الإسناد عندهم شريك: وهو النخعي، صدوق حسن الحديث عند المتابعة، ضعيف عند التفرد كما في تحرير التقريب (٢٧٨٧).
(٢) بإثر الحديث (٢٦٦) من سننه.
(٣) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٤٧٣ (٢٠٣٢)، وأبو داود (٢٦٤) و (٢١٦٨)، وابن ماجة (٦٤٠)، والنسائي (٢٨٩). وهذا إسناد رجاله ثقات غير مقسم بن بُجْرة أو ابن نجدة فهو صدوق حسن الحديث. عبد الحميد بن عبد الرَّحمن: هو ابن زيد بن الخطاب العدويّ.
(٤) بإثر الحديث (٢٦٤) من سننه.
(٥) أخرجه الدارمي في سننه (١١٥٠)، وذكره أبو داود بإثر الحديث (٢٦٦) وقال: وهذا مُعضَل.

<<  <  ج: ص:  >  >>