للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليها من الليلِ قَدْرَ ما تُصلِّي أرْبَعَ رَكَعاتٍ، ثلاثًا للمغربِ ورَكْعةً من العشاءِ، صَلَّت المغربَ والعشاءَ، وإن لم يَبْقَ عليها إلّا ما تُصلِّي فيه ثلاثَ رَكَعاتٍ، صَلَّتِ العشاءَ. ذكَرَه أشهَبُ، وابن عبدِ الحكَمِ، وابن القاسمِ، وابن وهبٍ، عن مالكٍ (١).

قال أشْهَبُ: وسئِل مالكٌ عن النَّصْرانيِّ يُسْلِمُ، والمُغْمَى عليه يُفِيقُ، أهما مثلُ الحائضِ تَطْهُرُ؟ قال: نعم، يَقْضِي كلُّ واحدٍ منهما ما لم يَفُتْ وقتُه، وما فات وقتُه لم يَقْضِه (٢).

قال ابن وَهْبٍ: سألتُ مالكًا عن المرأةِ تَنْسَى وتَغْفُلُ عن صلاةِ الظهرِ، فلا تُصَلِّيها حتى تَغْشَاها الحَيْضَةُ قبلَ غروبِ الشمسِ؟ فقال مالكٌ: لا أرَى عليها قضاءً، إلا أن تَحيضَ بعدَ غروبِ الشمسِ، فإن حاضَتْ بعدَ غروبِ الشمسِ (٣)، ولم تكنْ صَلَّتِ الظهرَ والعصرَ، رأيتُ عليها القضاءَ. وقال مالكٌ: إذا طَهُرَت قبلَ غروبِ الشمسِ، فاشْتَغلَتْ بالغُسْلِ، فلم تَزَلْ مجتهدةً حتى غَرَبَتِ الشمسُ، لا أَرَى أن تُصَلِّيَ شيئًا مِن صلاةِ النهارِ. وقال: المرأةُ الطَّاهِرُ تَنْسَى الظهرَ والعصرَ حتى تَصفَرَّ الشمسُ ثم تَحيضُ: فليس عليها قضاؤُهما، فإنْ لم تَحِضْ حتى غابتِ الشمسُ فعليها القضاءُ، ناسيةً كانت أو متعمِّدةً. قال مالكٌ: إذا رَأَتِ الطُّهْرَ عند الغروبِ، فأَرَى أن تَغْتَسِلَ، فإنْ فرَغَتْ مِن غُسْلِها قبلَ غروبِ الشمسِ، فإن كان فيما أدْرَكَتْ ما تُصلِّي الظهرَ ورَكْعةً من العصرِ، فَلْتُصَلِّ الظهرَ والعصرَ، وإن كان الذي بَقِيَ من النهارِ ليس فيه إلا قَدْرُ صلاةٍ واحدةٍ، صَلَّتِ العصرَ، وإن لم يَكُنْ بَقِيَ من النهارِ


(١) ينظر متن الرسالة لأبي محمد عبد الله بن زيد القيرواني ص ٤١، والبيان والتحصيل لابن رشد القرطبي ٢/ ١٧٠.
(٢) ونقل نحوه عن مالك ابن القاسم في المدوَّنة ١/ ١٣٨، وإليه عزاه ابن رشد القرطبي في البيان والتحصيل ٢/ ١٦٥.
(٣) قوله: "فإن حاضت بعد غروب الشمس" سقط من الأصل وم، كأنه قفز نظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>