للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديثِ ابن عبّاس أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "استَنْثِرُوا مرَّتَين بالِغَتَيْن أو ثلاثًا" (١). ومن حديث هَمّامٍ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا توضَّأ أحدُكم فلْيَسْتَنْشِقْ بمَنْخرِه من الماء ثمَّ لِينْثُرْ" (٢). وقد ذكَرنا هذه الآثارَ بأسانيدِها في باب أبي الزِّنادِ، والحمدُ لله.

فاللفظتان كما تَرى مروَّيتانِ تَتداخلانِ، وأهلُ العلم يُعَبِّرُون باللفظِ الواحد عن الثاني اكْتِفاءً وعلمًا بالمُراد.

فأمّا اختلافُهم في حُكْمِهما؛ فإنّ مالكًا، والشَّافعيَّ، وأصحابَهما، يقولون: المضمضةُ والاستنشاقُ سُنّةٌ، ليستا بفرضٍ لا في الجنابةِ ولا في الوُضوء. وبذلك قال محمدُ بن جريرٍ الطَّبَريُّ. وهو قولُ الأوزاعيِّ، واللَّيْثِ بن سَعْدٍ. ورُوِيَ أيضًا عن الحسن البصريِّ، والزهريِّ، وربيعةَ، ويحيى بن سعيدٍ، وقتادةَ، والحكَم بن عُتَيْبة. فمَنْ توضَّأ وتركَهما وصَلَّى، فلا إعادةَ عليه عندَ واحدٍ من هؤلاء المذكورين (٣).


(١) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٣/ ٤٦٠ (٢٠١١)، وأبو داود (١٤١)، وابن ماجة (٤٠٨) من طرق عن ابن أبي ذئب - وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشيّ العامريّ - عن قارظ - وهو ابن شيبة بن قارظ الليثي المدني - قال: رأيت ابن عبّاس توضّأ، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "استنثروا مرّتين بالغتين، أو ثلاثًا". وإسناده صحيح وسيأتي في ١١/ ٤٧٧.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٣٧) من حديث همّام بن منبِّه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعنده "بمَنْخِرَيه" بالتثنية بدل: "بمنخره". وكذا عند أحمد في المسند ١٣/ ٥١٧ (٨١٩٤).
(٣) ينظر ما نُقل عن مالك المدوَّنة ١/ ١٢٣، وعن الشافعي الأم ١/ ٣٩ و ١/ ٥٧، وجامع البيان لابن جرير الطبري ١/ ٦٩ فيما رواه عن الحسن البصري وقتادة والحكم بن عتيبة، وبتفصيل أوسع ينظر: اختلاف الفقهاء للمروزي ١/ ٩٧ - ٩٨، والأوسط لابن المنذر ٢/ ١٨ - ٢٣، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>