(٢) قول أبي حنيفة وسفيان الثوري نقله عنهما محمد بن الحسن الشيباني في الأصل المعروف بالمبسوط ١/ ٤١ - ٤٢، وفيه زيادة أدلة ما ذهبا إليه من التفرقة بين الصلاة وغسل الجنابة والطُّهر من الحيض. وقد ذكر الترمذي في جامعه تحت الحديث (٢٧) جملة هذه الأقوال المنقولة عن أهل العلم، وينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية رواية إسحاق بن منصور الكوسج ٢/ ٢٧٥ (١١). (٣) وهو قول عطاء بن أبي رباح أيضًا، نقله عنهم جميعًا المروزي في اختلاف العلماء ١/ ٤٩٨، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢١، إلا أنه ذكر رجوع عطاء إلى القول بعدم الإعادة في الجنابة والوضوء. (٤) والروايتان عن عطاء في ذلك أخرجهما عنه ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ١٩٦، الأولى (٢٠٧٩) من طريق قيس بن سعد عنه قال: يمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة، والثانية (٢٠٧٢) من طريق مثنى - وهو ابن الصباح - عنه قال: ليس عليه إعادة. (٥) من هنا إلى قوله: "فرض" سقط من ك ٢، كأنه قفز نظر. (٦) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، ص ١٢ - ١٣، ورواية ابنه أبي الفضل، ص ١١٦، واختلاف العلماء للمروزي، ص ٩٧ - ٩٨.