للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حمّادٌ، عن (١) سُليمانَ الرَّبَعيِّ، عن أبي الجَوزاء قال: سمِعتُ ابنَ عباسٍ وهو يأمرُ بالصَّرفِ؛ الدِّرهمُ بالدِّرهمين، والدِّينارُ بالدِّينارَين، يدًا بيدٍ، فقدِمتُ العراقَ، فأفتَيتُ الناسَ بذلك، ثم بلَغَني أنّه نزَل عن ذلك، فقدِمْتُ مكةَ فسألْتُه، فقال: إنّما كان ذلك رأيًا منِّي، وهذا أبو سعيدٍ يُحَدِّثُ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه كان يَنْهَى عنه.

قال أبو عُمر: حديثُ أبي سعيدٍ في الصَّرْفِ عندَ مالكٍ (٢)، عن نافع، عن أبي سعيدٍ، يأتي ذِكْرُه في باب نافع من هذا الكتاب إن شاء الله. فغيرُ نكيرٍ أنْ يَخْفَى على معاويةَ ما خَفِيَ على ابن عباسٍ. وقد رَوَيْنا عن معاويةَ، كما قدَّمْنا ذِكرَه، أنّه كان يذْهَبُ إلى أنّ الرِّبا في المَضْروبِ دونَ غيرِه، وهو شيءٌ لا وجهَ له عندَ أحدٍ من أهلِ العلم، وقد قلنا: إنّ قصتَه المذكورةَ في هذا الحديثِ مع أبي الدرداءِ لا تُوجدُ إلّا في حديثِ زيدٍ هذا. وإذا (٣) كان ابنُ عباسٍ، وعُمرُ قبلَه، وأبو بكرٍ قبلَهما، يَخْفَى عليهم ما يُوجدُ عندَ غيرِهم ممَّن هو دُونَهم، فمعاويةُ أحرَى أن يُوجدَ عليه مثلُ ذلك مع أبي الدَّرْداء.

وأمّا قصَّةُ معاويةَ مع عُبادةَ في ذلك، فحدَّثني أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بن أبي أسامةَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارونَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن أبي خالدٍ، عن حَكيم بن جابرٍ، عن عُبادةَ بن الصامتِ، قال: سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "الذَّهبُ بالذَّهبِ، مِثْلًا بمِثْلٍ، الكِفَّةُ بالكِفَّةِ،


(١) في المطبوع: "حماد بن سليمان"، وهو خطأ بيّن، حمّاد: هو ابن زيد، وسليمان: هو ابن علي الربعي، وهذا الأثر أخرجه من طريقه ابن ماجة في سننه (٢٢٥٨)، وفي آخره: وهذا أبو سعيد يحدِّث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الصَّرْف. ورجال إسناده ثقات.
(٢) الموطأ ٢/ ١٥٧ (١٨٤٥)، وهو عند البخاري (٢١٧٧)، ومسلم (١٥٨٤) من طريق مالك، به. وسلف عند المصنف.
(٣) من هنا إلى نهاية الفقرة لم يرد في ق.

<<  <  ج: ص:  >  >>