وأخرجه النسائي في المجتبى (٢٥٩٤)، وفي الكبرى ٣/ ٧٧ (٢٣٨٦)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١٠١ (٢٤٤٨)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٤ (١٣٥٩٠) من طريق سفيان بن عيينة، به. (١) سلف تخريجه. (٢) نقله عن أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني في الأصل المعروف بالمبسوط ٢/ ٢٦٠، وينظر: اختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٤٩، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٧٨. (٣) في ط: "فوقهما"، وهذا ذكره الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٨٦. (٤) أخرجه مسلم (١٩) من حديث ابن عباس عن معاذ بن جبل، وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ حين بعثه إلى اليمن " ... فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فتُردُّ في فقرائهم ... ".