للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروَى سعيدُ بن أبي عَرُوبةَ، عن قتادةَ، عن الحَسَن، قال: يُعطَى من الزَّكاةِ من له المسكنُ والخادمُ (١). ورواه الربيعُ، عن الحَسَن (٢).

وفسَّرَه أبو عُبَيدٍ على نحو ما قال الشافعيُّ. وعن إبراهيمَ النَّخَعيِّ نحوَ قولِ الحَسَن في ذلك، وعن سعيدِ بن جُبيرٍ مثلَه (٣).

واختَلَفوا في المقدار الذي تَحرُمُ به الصدقةُ لمن ملَكه من الذَّهبِ والفضَّةِ وسائرِ العُروضِ:

فأمّا مالك فقد ذكَرْنا قولَه في الأربعين درهمًا، والاختلافَ عنه في ذلك. وكان الحسنُ البصريُّ يقولُ: من له أربعون درهمًا فهو غَنِيٌّ (٤). وحجَّةُ من ذهَب إلى أنْ يَحُدَّ في هذا أربعين درهمًا حديثُ الأسَديِّ المذكورُ في هذا الباب، وهو حديث ثابتٌ. وقد رواه عبدُ الله بن عَمْرو بن العاص أيضًا:

حدَّثنا يَعيشُ بن سعيدِ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصْبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن غالبٍ التَّمْتامُ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن بَشَّار، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن داودَ بن شَابُورَ، عن عَمْرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن سألَ وله أربعون دِرْهَما، أو قِيمَتُها فهو مُلحِفٌ" (٥). وذكر كلامًا فيه تغليظٌ على السائلِ إذا ملَك ذلك.


(١) أخرجه ابن زنجوية في الأموال (٢٢٦٢) من طريق سعيد عن قتادة من قوله. وأخرج (٢٦٦٥) من طريق أي حَرّة - وهو واصل بن عبد الرحمن البصري - عن الحسن نحوه.
(٢) أخرجه أبو عبيد في الأموال (١٧٥٢)، وابن زنجوية في الأموال (٢٢٦٠) من طريق الربيع بن صَبِيح، به. وهو عند عبد الرزاق في المصنف ٤/ ١١١ (٧١٦٢) من طريق الثوري، عنه.
(٣) ينظر: المصنف لابن أبي شيبة (١٠٥٢٣)، والأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ٢/ ٩٤، والأموال لابن زنجوية (٢٢٦٣) و (٢٢٦٤)، والمحلى لابن حزم ٦/ ٢٢٣.
(٤) ينظر: المحلّى لابن حزم ٦/ ١٤١، والترغيب والترهيب للمنذري ١/ ٣٢٦.
(٥) إسناده حسن، إبراهم بن بشار: هو الرمادي وهو حسن الحديث، وسفيان: هو ابن عيينة.=

<<  <  ج: ص:  >  >>