للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الله بن مسعودٍ. قيلَ لأبي عبد الله (١): من حديث مَنْ هو؟ فقال: من حديثِ عُمارةَ بن غَزِيّة، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه. قال: قلتُ: فإن كان رجلٌ له عيالٌ؟ قال: يُعْطَى كلُّ واحدٍ منهم خمسين خمسين، ومن كان له خمسون، لم يُعْطَ منها شيئًا، وإن كان له دون خمسين، يُبلَّغُ الخمسين. قيل له: فإن كانت الخمسون لا تَكْفيه من سنةٍ إلى سنةٍ، إنّما تَكْفيه ثلاثةَ أشهرٍ أو نحوَها، وهو يَشتَهي ألا يُحْوِجَه إلى أحد؟ فقال: لا يَنبَغي أن يُعْطِيَه أكثرَ من خمسين. فقلتُ أنا للذي سأله: إذا فَنِيَتِ الخمسون، أعطاه خمسين أخرى؟ قال: نعم، إذا فَنِيَتْ أعطاه أخرى (٢).

قال أبو عُمر: أمّا اللِّقحةُ المذكورةُ في حديث هذا الباب (٣)، قول الأسَدي: فقلتُ: لَلِقْحةٌ لنا خيرٌ من أوقيّةٍ. فاللِّقْحةُ: النَّاقةُ اللَّبُونُ.

وذكَر الحربيُّ (٤)، عن أبي نَصْرٍ، عن الأصْمَعيِّ، أنّه قال: لِقاحُ الإبل أن تَحمِلَ سنةً وتُجِمَّ سنةً (٥).

قال أبو عُمر: قال أُحَيْحَةُ بن الجُلاح:

تَبُوعٌ لِلْحَليلةِ حيثُ كانت ... كما يَعتادُ لِقْحَتَه الفَصيلُ (٦)


(١) بعد هذا في ق: "حديث عبد الله بن مسعود".
(٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، ص ١١٨، والمغني لابن قدامة ٢/ ٤٩٦، مختصرًا.
(٣) في د ١: "في حديثنا هذا في الباب"، وما أثبتناه من ق.
(٤) في ق: "الحوضي" محرف.
(٥) أي: تُترك سنةً لترتاح، يقال: جَمَّ الفرسُ يَجُمَّ جَمامًا: إذا تَرَك الضِّرابَ فتجمَّع ماؤه. (تاج العروس) (جمم).
(٦) البيت في جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي، ص ٥١٩، والدلائل في غريب الحديث لقاسم بن ثابت السرقسطي ٢/ ٥٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>