للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شعيبٍ، قال (١): أخبَرنا محمدُ بن عليِّ بن حربٍ المَرْوَزيُّ، قال: أخبَرنا محُرِزُ بن الوضَّاح، عن إسماعيلَ بن أميّةَ، عن الحارثِ بن عبد الرحمنِ بن أبي ذُباب، عن عياضِ بن عبد الله بن أبي سَرح، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، قال: فرَض رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - صدقةَ الفِطْرِ صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من أقِطٍ.

قال أبو عُمر: هذه الآثارُ كلُّها تدُلُّ على أنّ هذا الحديثَ مرفوعٌ، فلذلك ذكرناه في كتابِنا هذا على شرطِنا، وذكَر فيه زيدُ بن أسلمَ من رواية مالكٍ، والثوريِّ: صاعًا من طعام. وكذلك ذكَر فيه داودُ بن قيسٍ من روايةِ وكيعٍ والقعنبيِّ، وكلُّهم ذكَر فيه الشَّعيرَ، والتمرَ، والأقِطَ، وزادَ بعضُهم فيه الزَّبيب (٢).

وتأوَّلَ أصحابُنا وغيرُهم في ذِكْر الطعام في حديث أبي سعيدٍ هذا أنّه الحنطةُ (٣)؛ لأنّه مقدَّمٌ في الحديث، ثم الشعيرُ والتَّمرُ والأقِطُ بعدَه.

وكذلك اختلَف الحسنُ وابنُ سيرينَ عن ابن عباسٍ في حديثه في صدقةِ الفطر، فقال عنه ابنُ سيرينَ: صاعٌ من بُرٍّ (٤). وقال عنه الحسنُ: نصفُ صاعٍ


(١) في المجتبى برقم (٢٥١١)، وفي الكبرى ٣/ ٤٠ (٢٣٠٢). وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٣٥ (٣٤١٩) عن النسائي، به. وأخرجه ابن حزم في المحلّى ٦/ ١٢٠ من طريق إسماعيل بن أميّة، به. وهو عند مسلم (٩٨٥) من طريق الحارث بن عبد الرحمن، بنحوه.
(٢) وقع ذلك في حديث أبي سعيد الخدري أيضًا، فيما أخرجه البخاري (١٥٠٦)، ومسلم (٩٨٥) من طريق عياض بن عبد الله عنه، وفيه قول أبي سعيد: كنّا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام ... " وذكر في آخره: "أو صاعًا من زبيب".
(٣) قال ابن رشد في بداية المجتهد ٢/ ٤٣ في سياق ذكره للاختلاف الوارد في قَدْر ما يؤدّى في زكاة الفطر من القمح، قال: وذلك أنه جاء في حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: "كنّا نُخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب" وظاهره أنه أراد بالطعام القمحَ.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٣/ ٣١٣ (٥٧٦٧)، وابن زنجوية في الأموال ٣/ ١٢٤٨ (٢٣٨٩)، والنسائي (٢٥٠٩)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٨٨ (٢٤١٥)، والدارقطني في=

<<  <  ج: ص:  >  >>