(٢) وقع ذلك في حديث أبي سعيد الخدري أيضًا، فيما أخرجه البخاري (١٥٠٦)، ومسلم (٩٨٥) من طريق عياض بن عبد الله عنه، وفيه قول أبي سعيد: كنّا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام ... " وذكر في آخره: "أو صاعًا من زبيب". (٣) قال ابن رشد في بداية المجتهد ٢/ ٤٣ في سياق ذكره للاختلاف الوارد في قَدْر ما يؤدّى في زكاة الفطر من القمح، قال: وذلك أنه جاء في حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: "كنّا نُخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب" وظاهره أنه أراد بالطعام القمحَ. (٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٣/ ٣١٣ (٥٧٦٧)، وابن زنجوية في الأموال ٣/ ١٢٤٨ (٢٣٨٩)، والنسائي (٢٥٠٩)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٨٨ (٢٤١٥)، والدارقطني في=