للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الليثُ: مُدَّيْن من قمح بمُدِّ هشام، وأربعةَ أمدادٍ من التمر، والشعير، والأقِطِ. وقال أبو ثَور: الذي يُخرَجُ في زكاةِ الفِطْرِ صاع من تمرٍ، أو شعيرٍ، أو طعام، أو زبيبٍ، أو أقِطٍ، إن كان بدَويًّا، ولا يُعْطِي قيمةَ شيءٍ من هذه الأصنافِ وهو يَجِدُها (١).

قال أبو عُمر: سكَت أبو ثورٍ عن ذكرِ البُرِّ، وكان أحمدُ بن حنبلٍ يَسْتَحِبُّ إخراجَ التَّمرِ (٢). والأصلُ في هذا الباب ومدارُه على وجهين:

أحدُهما: اعتبارُ القُوتِ، وأنّه لا يجوزُ إلّا الصاعُ من كلِّ شيءٍ منه؛ لأنّه لا يثبُتُ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إلّا الصَّاعُ. وهذا قولُ مالكٍ والشافعيِّ (٣).

والوجهُ الآخر: اعتبارُ التمر والشَّعير، وقيمتِهما، وعَدْلِهما على ما قال الكوفيُّون، وفي أخذِ البدلِ والقيمةِ في الزكاة، وفي صدقةِ الفطرِ كلامٌ يَطولُ، واعتلالٌ يكثُرُ، ليس هذا موضعَ ذكرِه، وبالله التوفيق.


(١) ينظر: الأوسط لابن المنذر ١٢/ ١٨٠.
(٢) كذا وقع في مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، ص ١٢٣ (باب اختيار التمر في الصدقة) قال: "قلت لأحمد: صدقةٌ الفطر؟ قال: التمر أحبُّ إليَّ. قلت لأحمد: زكاة الفطر تُخرج تمرًا في موضع ليس التمرُ طعامَهم مثلُ الثَّغْر؟ قال: نعم، أحبُّ إليَّ التَّمرُ".
(٣) قال ابن قدامة في المغني ٣٠/ ٨٤: "واختيارُ أبي عبد الله إخراجُ التمر، وبهذا قال مالكٌ"، ونقل عن ابن المنذر قوله: "واستحبَّ مالكٌ إخراج العجوة منه، واختار الشافعي وأبو عُبيد إخراج البُرِّ، وقال بعض أصحاب الشافعي: يحتمل أن يكون الشافعيُّ قال ذلك لأنّ البرَّ كان أغلى في وقته ومكانه، لأنّ المستحبَّ أن يُخرج أغلاها ثمنًا وأنْفَسَها"، وينظر: فتح الباري لابن حجر ٣/ ٣٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>