(٢) كذا وقع في مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، ص ١٢٣ (باب اختيار التمر في الصدقة) قال: "قلت لأحمد: صدقةٌ الفطر؟ قال: التمر أحبُّ إليَّ. قلت لأحمد: زكاة الفطر تُخرج تمرًا في موضع ليس التمرُ طعامَهم مثلُ الثَّغْر؟ قال: نعم، أحبُّ إليَّ التَّمرُ". (٣) قال ابن قدامة في المغني ٣٠/ ٨٤: "واختيارُ أبي عبد الله إخراجُ التمر، وبهذا قال مالكٌ"، ونقل عن ابن المنذر قوله: "واستحبَّ مالكٌ إخراج العجوة منه، واختار الشافعي وأبو عُبيد إخراج البُرِّ، وقال بعض أصحاب الشافعي: يحتمل أن يكون الشافعيُّ قال ذلك لأنّ البرَّ كان أغلى في وقته ومكانه، لأنّ المستحبَّ أن يُخرج أغلاها ثمنًا وأنْفَسَها"، وينظر: فتح الباري لابن حجر ٣/ ٣٧٦.