للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يأكُلُ المُرِّيَّ الذي جُعِلَ فيه الخَمْرُ، ويقولُ: ذَبَحته (١) الشمسُ والملحُ (٢). وهذا ومثلُه لا حجَّةَ في شيءٍ منه، إذ كان مخالفًا لما ثبَت عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. وقد ذكَرنا كثيرًا من معاني هذا الباب مُجوَّدًا في باب إسحاقَ، وذلك يُغْني عن تكريرِه ها هنا.

وذكَر ابنُ وَهْبٍ، عن يونسَ، عن ابن شهابٍ، قال: لا خيرَ في خَلٍّ من خَمْرٍ أُفْسِدَتْ، حتى يكونَ اللهُ الذي يُفْسِدُها (٣).

قال: وحديثُ ابن أبي ذئبٍ، عن ابن شهابٍ، عن القاسم بن محمدٍ، عن أسلَمَ مولى عُمرَ بن الخطاب، عن عمرَ بن الخطاب، قال: لا تُؤكَلُ خمرٌ أُفْسِدَتْ، ولا شيءٌ منها، حتى يكونَ اللهُ الذي أفسَدَها (٤).


(١) وقع في بعض النسخ: "دبغته"، وما أثبتناه هو الصواب؛ قال ابن حجر في الفتح ٩/ ٦١٧ فيما نقله عن أبي موسى المدني في ذيل الغريب: "عبَّر عن قوَّة الملح والشمسِ وغلبتهما في الخمر وإزالتهما طعمها ورائحتها بالذَّبح"، ومثل ذلك نقل عنه العيني في عمدة القاري ٢١/ ١٠٨، فضلًا عَن وروده على هذا الوجه في مصادر التخريج.
(٢) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٩/ ٢٥٢ (١٧١٠٩)، وأبو عبيد في الأموال (٢٩٤)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢٤٥٣٤)، وابن زنجوية في الأموال ١/ ٢٩١ (٤٤٦)، والطحاوي في شرح المشكل ٨/ ٣٩٦ من وجوه عديدة عن أبي الدرداء.
(٣) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٣٩٥، والحاكم في معرفة علوم الحديث ص ٦٣، ٦٤ من طريق ابن وهب، به.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٩/ ٢٥٢ (١٧١١١)، وأبو عبيد في الأموال (٢٨٨)، وابن زنجوية في الأموال ١/ ٢٨٧ (٤٣٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٣٩٢، وفي مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٦١، وابن أبي حاتم في العلل ٤/ ٤٦٠ (١٥٦٦).
قال الطحاوي: "ليس من كلام عمر، إنما هو من كلام الزهري وصله بكلام عمر". وقال أبو حاتم: "يُشبه أن يكون عامَّةُ هذا الكلام من كلام الزُّهري، لأنه قد رُوي بهذا الإسناد عن عمر كلامٌ في الطِّلاء، ورُوي عن الزُّهريِّ - قوله - هذا الكلامُ"، ثم نقل ابن أبي حاتم نحو هذا الكلام عن أبي زرعة، فقال: الذي عندي أن هذا كلَّه كلامُ الزُّهريِّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>