للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى الحَسَن بن أبي الحَسَن، عن عثمانَ بنِ أبي العاص، أنّ تاجرًا اشترى خَمْرًا، فأمرَه أن يَصُبَّها في دِجْلة، فقالوا: ألا تأمرُه أن يَجْعلَها خَلًّا؟ فنَهاه عن ذلك (١).

فهذا عُمر بنُ الخطاب وعُثمانُ بن أبي العاص يُخالفانِ أبا الدرداء في تَخليل الخَمْرِ، وليس في أحدٍ حُجةٌ مع السُّنّةِ، وبالله التوفيق.

وقد يُحتمل أن يكونَ المنع من تَخليلها كانَ في بَدْءِ الأمرِ عند نزولِ تَحريمِها، لئلا يُسْتَدام حَبْسُها بقُرب العَهْد بشُربها إرادةً لقطعِ العادةِ في ذلك؛ وإذا كانَ هذا هكذا لم يكنْ في النَّهي عن تَخْليلها حينئذٍ والأمرِ بإراقتها ما يمنعُ من أكلِها إذا تَخلَّلتْ، ولم يُسْأل عن خمرٍ تخلَّلَت فنَهى عنها (٢)، واللهُ تعالى الموفِّق للصَّواب (٣).


(١) ينظر الأموال للقاسم بن سلّام، ص ١٣٦.
(٢) في ق، م: "عن ذلك".
(٣) بعد هذا في ق: "لا شريك له".

<<  <  ج: ص:  >  >>