(٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٦٤٢ عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس، وسيأتي مع تمام تخريجه في باب ابن شهاب عن عبيد الله. (٣) سيأتي تخريجه قريبًا. (٤) أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان في صحيحه ١٠/ ٣١٥ (٤٤٦٥)، وهو في الصحيحين: البخاري (٦٧٨٩)، ومسلم (١٦٨٤) بلفظ: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا". (٥) ينظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٤٠٠ - ٤٠٢ حيث ذكر فيه اختلاف الروايات في ذلك عن الزهري. ونقل الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء الروايتين في ذلك عن الليث ١/ ١٦٠، وقال: "لم نجد عن أحد من العلماء جواز بيع جلود الميتة قبل الدباغ" يعني: ولم نجده إلّا عن الليث. وسيأتي المصنف على قول أبي جعفر الطحاوي هذا في الآتي من شرحه، ص ٢٢٩. (٦) في المصنف ١/ ٦٢ (١٨٤)، وأخرجه أحمد في المسند ٥/ ٤١٥ (٣٤٥٢)، وعبد بن حميد في المنتخب ١/ ٢١٨ (٦٥١) عن عبد الرزاق، به. =