للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن ابن عباسٍ، حديثَ شاةِ مَيمونةَ، وهو أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّ على شاةٍ لمَيْمونة مَيتةً (١)، فقال: "ألَا اسْتَمتَعْتم بإهابِها؟ "، قالوا: وكيف يا رسولَ الله وهي مَيتةٌ؟ قال: "إنّما حُرِّمَ لَحْمُها".

قال معمرٌ: وكان الزهريُّ يُنْكِرُ الدِّباغَ، ويقولُ: يُسْتَمْتَعُ به على كلّ حال (٢).

قال أبو عبد الله المرْوَزيُّ: وما عَلِمْتُ أحدًا قال ذلك قبلَ الزُّهريِّ.

وروَى الليثُ، عن يونسَ بنِ يزيدَ، قال: سألتُ ابنَ شهابٍ عن جلدِ الميْتَةِ، فقال: حدَّثني عبيدُ الله بن عبدِ الله، عن ابن عباسٍ، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وجَد شاةً ميِّتةً أُعْطِيَتْها مَولاةٌ لميمونةَ من الصَّدقة، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "هلّا انْتَفَعْتم بجِلْدِها؟ ". قالوا: إنّها مَيْتةٌ. قال: "إنّما حُرِّم أكلُها" (٣). قال ابنُ شهابٍ: فلذلك لا نرى منها بالسِّقاء بأسًا، ولا ببَيْع جلدِها، وابْتِياعِه، وعمَل الفِراء منها.

قال أبو عُمر: هكذا روَى هذا الحديثَ معمرٌ، ويونسُ، ومالكٌ (٤)، عن الزهريِّ، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الله، عن ابن عباسٍ في قصَّة شاةِ ميمونةَ، لم يَذكُروا


= وأخرجه أبو عوانة في المستخرج ١/ ١٧٩ (٥٥٠) و ١/ ١٨٠ (٥٥٨)، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٣٨٧ (٨٣٢)، والطبراني في المعجم الكبير ٢٣/ ٤٢٨ (١٠٣٨) من طرق عن عبد الرزاق، به، وإسناده صحيح.
(١) هكذا في النسخ، وفي مصنف عبد الرزاق: "لمولاةٍ لميمونة" وهو الصواب.
(٢) في المصنف ١/ ٦٢ (١٨٥).
(٣) أخرجه البخاري (١٤٩٢)، ومسلم (٣٦٣) من طريق ابن وهب عن يونس، به. ولم نقف عليه من طريق الليث عن يونس، ولا على كلام ابن شهاب في آخره.
(٤) رواية معمر سلف تخريجها قريبًا عند عبد الرزاق في المصنف ١/ ٦٢ (١٨٤)، ورواية يونس في التعليق السابق، وأما رواية مالك فهي في الموطأ ١/ ٦٤٢ (١٤٣٦)، وسيأتي تمام تخريجها في باب ابن شهاب عن عُبيد الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>