(٢) أخرجه ابن زنجويه في الأموال ٢/ ٧٩٤ (١٣٨٣)، والترمذي (٦١٨)، وابن الجارود في المنتقى (٣٣٦)، وابن حبّان في صحيحه ٨/ ١١ (٣٢١٦)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١١٠ (٢٤٧١) من طريق ابن وهب، به. ودراج بن سمعان أبو السمح ضعيف كما بيّناه في تحرير التقريب ١/ ٣٨٠، ومن ثم ضعَّف الترمذي هذا الحديث فقال: هذا حديث غريب، وقد روي عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من غير وجه أنّه ذكر الزكاة، فقال رجلٌ: يا رسول الله، هل عليّ غيرها؟ فقال: "لا، إلّا أن تتطوَّع" وابن حجيرة: هو عبد الرحمن بن حُجيرة المصري. (٣) يعني: إعارته للرُّكوب. يقال: أفقر البعير يُفقِرُه إفقارًا: إذا أعاره، مأخوذ من رُكوب فِقار الظهر؛ وهو خَرزاته. (النهاية لابن الأثير ٣/ ٤٦٢).