للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورُوِي عن ابن عمر (١) وسعيدِ بن المسيِّب (٢) مثلُ قوله هذا: ذلك إلى الله يَجعَلُ أيَّتهما شاء.

واختَلفت أجوبَتُه وأجوبةُ أصحابِه فيمَن أحدَث في الثانية مع الإمام، أو ذكَر بعدَ فراغِه منها أنّ الأولى على غير وضُوءٍ، أو أسْقَط منها سجدةً، بما لم أرَ لذِكْرِه وَجْهًا في هذا الموضع.

وقال ابنُ وَهْبٍ في "المُوطَّأ" (٣): قال مالكٌ: من أحدَث في هذه فصلاتُه في بَيْته هي صلاتُه.

قال أبو عُمر: هذا هو الصحيحُ من قوله وقول غيره في هذه المسألة، وقال أبو حَنيفة وأصحابُه (٤): لا يُعيدُ المُصَلِّي وحدَه العصرَ مع الإمام، ولا الفجرَ، ولا المغربَ، ويُصلِّي معه الظهرَ والعشاءَ، ويجعَلُ صلاتَه مع الإمام نافلةً. قال محمدُ بن الحسن: لأنّ النافلةَ بعدَ العصرِ والصبح لا تجوزُ، ولا تُعادُ المغربُ لأنّ النافلةَ لا تكونُ وترًا في غيرِ الوتر (٥). وقال الأوزاعيُّ (٦): يُعيدُ مع الإمام جميعَ الصَّلواتِ إلّا المغربَ والفجرَ. وهو قولُ عبد الله بن عمرَ (٧).


(١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٩٣ (٣٥٠) عن نافع عنه.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٩٤ (٣٥١).
(٣) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٩٧.
(٤) ينظر: شرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٣٦٣، والمبسوط للسرخي ١/ ١٧٤، ١٧٥، وتنقيح التحقيق للذهبي ١/ ٢٠٤.
(٥) ينظر الأصل المعروف بالمبسوط له ١/ ٢٧٨.
(٦) نقله عنه ابن المنذر في الأوسط ٣/ ١٠٤.
(٧) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٩٤ (٣٥٣) عن نافع، عنه قال: من صلّى المغرب أو الصُّبح، ثم أدركهما مع الإمام، فلا يَعُدْ لهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>