للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأحمدُ بن حنبلٍ، وإسحاقُ، وداودُ بن عليٍّ، لا يَرَوْن بدخولِ المُحرِم الحمَّامَ بأسًا (١).

ورُوِيَ عن ابن عباسٍ من وجهٍ ثابتٍ: أنّه كان يَدْخلُ الحمَّامَ وهو مُحرِمٌ (٢).

وفي هذا الحديث أيضًا استتارُ الغاسِل عندَ الغُسْل، ومعلومٌ أنّ الذي كان يَسْتُرُه بالثَّوْبِ لا يَطَّلِعُ منه على ما يَسْتترُ به عن مثلِه، فالسُّتْرَةُ واجبةٌ على القريبِ والبعيدِ، قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اسْتُرْ عورتَك إلّا عن زوجتِك أو أمَتِك" (٣). وهذا معناه عندَ الحاجة إلى ذلك لا غيرُ. وسيأتي في سَترِ العورة ما فيه كفايةٌ، في باب ابنِ شهابٍ، إن شاء الله تعالى.

وأما قولُه: "يغتسل بين القَرْنين"، فقال ابنُ وَهْب: القَرْنان: العَمُودان المبنيان اللذان فيهما السَّانية على رأس الجُحْفَة. وقال غيرُه: هما حَجَران مُشْرفان أو عمودان على الحوض يقومُ عليهما السُّقاةُ.


(١) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني ٢/ ٤٧٩، والأم للشافعي ٢/ ١٥٩، ١٦٠، ٢٢٥، ومسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ١٤٤ (٦٩٠)، وقال ابن المنذر في الإجماع ص ٥٥ (١٦٧): "وأجمعوا أنّ للمُحرم أن يدخل الحمّام. انفرد مالك، فقال: إنّ ذلك الوسخ افتداء"، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١١٢، والمحلّى لابن حزم ٧/ ٢٤٦.
(٢) أخرجه الشافعي في الأم ٢/ ٢٢٥، وابن أبي شيبة في المصنف (١١٧٥)، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٦٣، وفي معرفة السنن ٧/ ١٦٧ (٩٧١٧) من طريق أيوب السختياني عن عكرمة عنه: أنه دخل حمّام الجُحفة وهو مُحرم. وقال: إنّ الله لا يصنع بأوساخكم شيئَّا.
(٣) إسناده حسن، أخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ٢٣٥ (٢٠٠٣٤)، وأبو داود (٤٠١٧)، والترمذي (٢٧٦٩) من طريق يحيى بن سعيد - وقرنه أحمد بإسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن عُليَّة - عن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري، عن أبيه عن جدِّه، به.
وأخرجه ابن ماجة (١٩٢٠)، والترمذي (٢٧٩٤) من طريق بهز بن حكيم، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>