(٢) ينظر: المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الحج، في الرجل يغسل رأسه بخطمي قبل أن يحلقه (١٥١٣٥) و (١٥١٣٧). (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٥١٣٤) من طريق نافع عنه. (٤) وهو كما قال، فالمرويُّ عنه: أنه كان لا يرى بأسًا إذا رمى الجَمْرةَ أن يغسل بالخِطْميّ قبل أن يحلقَه. المصنف لابن أبي شيبة (١٥١٣٤) من الطريق المذكورة في التعليق السابق. (٥) أخرجه البخاري (١٢٦٧) و (١٢٦٨)، ومسلم (١٢٠٦) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "اغسِلُوه بماءٍ وسِدْرٍ، وكَفِّنوه في ثوبين، ولا تُحنِّطُوه، ولا تُخمِّروا رأسَه". (٦) ينظر: "المدوَّنة ١/ ٤١٣، والبيان والتحصيل لابن رشد ١/ ١٤١.