(٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٣٥ (٩٠٢) عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ٧/ ١٧٣ (٩٧٠٤) من طريق مالك، به. (٣) ينظر: المصنف لابن أبي شيبة (باب في المحرم يغتسل أو يغسل رأسه) (١٣٠٠٢) و (١٣٠٠٣) و (١٣٠٠٥) و (١٣٠٠٦) و (١٣٠٠٨) ... إلخ، والسنن الكبرى للبيهقي ٥/ ٦٣ (باب الاغتسال بعد الإحرام) (٩٣٩٩ - ٩٤٠٢). (٤) ينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة لخلف بن أبي القاسم محمد الأزدي القيرواني ١/ ٥٩٦ - ٥٩٧. (٥) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني ٢/ ٣٤٩، والمدوّنة ١/ ٣٩٦، والمجموع شرح المهذّب ٧/ ٣٥٥. (٦) والخطمي: نوع من النبات يُغسل به الرأس، قال الزَّبيدي: "والخِطْميّ بالكسر وعليه اقتصر الجوهري (ويُفتح)، وقال الأزهري: هو بفتح الخاء، ومَن قال بالكسر فقد لحن" تاج العروس (خطم).