للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو مُحرِمٌ إلّا من احتلامٍ (١). قال مالكٌ (٢): فإذا رَمَى المُحْرِمُ جَمْرَةَ العَقَبة جاز له غَسْلُ رأسِه - وإنْ لم يَحلِقْ - قبلَ الحَلْق؛ لأنّه إذا رمَى جَمْرَةَ العَقبة، فقد حلَّ له قَتْلُ القَمْلِ، وحَلْقُ الشَّعرِ، وإلقاءُ التَّفَثِ (٣)، ولُبسُ الثِّياب. قال: وهذا الذي سمِعْتُ من أهلِ العلم.

وعندَ جُوَيْرِيةَ في هذا الباب عن مالكٍ حديثٌ غريبٌ صحيحٌ، حدَّثناه عبدُ الرّحمن بن يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ الأعرابيِّ. وحدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عُمرَ الحافظ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن محمدٍ الصَّفّارُ، قالا: حدَّثنا أبو داودَ السِّجِسْتانيُّ، قال (٤): حدَّثنا سَوَّارُ بن سهلٍ القُرشيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسماءَ، قال: حدَّثنا جُوَيْرِيةُ، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن ثعلبةَ بن أبي مالكٍ القُرَظيِّ: أنّه رأى قيسَ بن سعدِ بن عُبادةَ غَسَل أحدَ شِقَّيْ رأسِه بالشَّجَرَةِ، ثم الْتَفَتَ فإذا هَدْيُه قد قُلِّدَتْ، فقام فأهَلَّ قبلَ أنْ يَغسِلَ شِقَّ رأسِه الآخرَ.

وقال الثوريُّ، وأبو حنيفةَ، والشافعيُّ، والأوزاعيُّ، وأحمدُ بن حنبل،


(١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٣٦ (٩٠٤) عن نافع عن ابن عمر، به. وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار ٧/ ١٧٤ (٩٧٠٩) من طريق مالك، به.
(٢) الموطأ ٢/ ٤٣٦ (٩٠٥) بتصرُّف يسير.
(٣) التَّفَث: بفتح الفاء وآخره ثاء مثلّثة، قال القاضي عياض: "فسَّره مالك بأنه المراد به في القرآن في قوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} [الحج: ٢٩]: أنّه حِلاق الشَّعْر ولُبس الثياب وشبهه.
وقال أبو عبيدة وغيره نحوه، وقال النَّضر بن شُميل: هو في كلام العرب: إذهاب الشَّعَث، قال الأزهريّ: ولا يُعرف في كلام العرب إلا من قول ابن عباس" (مشارق الأنوار ١/ ١٢٣).
(٤) في مسند مالك من روايته عن الزهري كما في الإصابة لابن حجر ٥/ ٥٦٠، وأخرجه ابن الجعد في مسنده (٨٧٩) من طريق ابن شهاب، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>