(٢) إسناده ضعيف لضعف الحارث الأعور، ومتنه صحيح من غير هذا الوجه، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٨٦٩٨)، وابن جرير الطبري في تفسيره ٥/ ١٦٨ من طريق سفيان الثوري، واقتصرا فيه على ذكر الصلاة الوسطى دون ذكر يوم الحج الأكبر. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٨٧٠١) من طريق إسرائيل بذكر الصلاة دون الحج الأكبر. وأما ذكر الحج الأكبر من هذا الطريق فقد وقع عند الترمذي (٩٥٨) و (٣٠٨٩)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٤/ ١١٦ من طريق سفيان، عن أبي إسحاق عن الحارث عن عليٍّ قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر. وقد وقع معناه عند البخاري في صحيحه (٣١٧٧) من حديث حميد بن عبد الرحمن أنّ أبا هريرة قال: "بعثني أبو بكر رضي الله عنه فيمن يؤذِّن يوم النحر بمنًى: لا يحُجُّ بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عُريان، ويوم الحج الأكبر يومُ النحر"، وينظر توجيه الحافظ ابن حجر لهذه الرواية في فتح الباري ٨/ ٣٢١.