للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المأذونُ له في التِّجارةِ عن ولدِه، إلّا أن يمنعَه سيِّدُه. قال مالك: ولا يُعَدُّ اليومُ الذي وُلِدَ فيه، إلّا أن يُولَدَ قبلَ الفجرِ من ليلةِ ذلك اليوم.

ورُويَ عن عطاء: إن أخطَأهم أمرُ العقيقةِ يومَ السابع، أحبَبتُ أن يُؤَخِّروه إلى يوم السابع الآخر (١).

ورُوي عن عائشةَ أنّها قالت: إن لم يُعَقَّ عنه يومَ السابع، ففي أربعَ عشْرةَ، فإن لم يكنْ، ففي إحدى وعشرين (٢)؛ وبه قال إسحاقُ بن راهُوْيَة، وهو مذهبُ ابن وَهْبٍ؛ قال ابن وَهْبٍ: قال مالكُ بن أنسٍ: إن لم يُعَقَّ عنه في يوم السابع، عُقَّ عنه في السابع الثاني. وقال ابن وَهْبٍ: ولا بأْسَ أن يُعَقَّ عنه في السابع الثالث.

وقال مالك: إن مات قبلَ السابع لم يُعَقَّ عنه. ورُوي عن الحسن مثلُ ذلك.

وقال الليثَ بن سعدٍ في المرأةِ تَلِدُ ولَدَين في بَطنِ واحدٍ، أَنَّه يُعَقُّ عن كلِّ واحدٍ منهما (٣).

قال أبو عُمر: ما أعلمُ عن أحدٍ من فقهاء الأمصارِ خلافًا في ذلك، واللهُ أعلمُ.


(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٣٣٢ (٧٩٦٩)، وينظر المحلّى لابن حزم ٧/ ٥٢٩.
(٢) أخرجه ابن راهوية في مسنده ٣/ ٦٩٢ (١٢٩٢)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٣٨، ٢٣٩ من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي كُرز عن أم كُرز عن عائشة رضي الله عنها. وأورده ابن حزم في المحلّى ٧/ ٥٢٩ وضعّفه بقوله: "هذا لا يصحُّ لأنه من رواية عبد الملك بن أبي سليمان العَرْزَميّ".
قلنا: بل هو من الثقات، فقد أطلق الأئمة توثيقه كأحمد بن حنبل وابن معين وأبو زرعة الدمشقي والنسائي والترمذي وابن حبان والدارقطني وغيرهم، وإنما تكلم فيه شعبة لأجل حديث واحد. قال الترمذي: "ولا نعلم تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث". ثم بيَّن الخطيب أن شعبة أساء في هذا. ينظر تحرير التقريب ترجمه (٤١٨٤).
(٣) ينظر مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>