للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: النَّاسُ يُعرَضون يومَ القيامةِ على العَقيقةِ كما يُعرَضون على الصلواتِ الخمسِ (١).

وكان الحسنُ البصريُّ يذهَبُ إلى أنّها واجبة عن الغلام يومَ سابعِه، فإن لم يُعَقَّ عنه عَقَّ عن نفسِه (٢).

وقال الليثُ بن سعدٍ: يُعَقُّ عن المولودِ في أيامِ سابعِه في أيّها شاء، فإن لم تتهيَّأ لهم العَقيقةُ في سابعِه، فلا بأسَ أن يُعَقَّ عنه بعدَ ذلك، وليس بواجبٍ أن يُعَقَّ عنه بعدَ سبعةِ أيام. وكان الليثُ يَذْهبُ إلى أنّها واجبة في السبعةِ الأيام (٣).

وكان مالكٌ يقولُ: هي سُنَّةٌ واجبةٌ يجبُ العملُ بها (٤)، وهو قولُ الشافعيِّ، وأحمدَ بن حنبلٍ، وإسحاقَ، وأبي ثورٍ، والطَّبَريِّ؛ قال مالكٌ: لا يُعَقّ عن الكبيرِ، ولا يُعَقُّ عن المولودِ، إلّا يومَ سابعِه ضَحْوَة، فإن جاوَز يومَ السابع، لم يُعَقَّ عنه (٥). وقد رُوي عنه أنه يُعَقُّ عنه في السابع الثاني. قال: ويُعَقُّ عن اليتيم، ويَعُقُّ العبدُ


(١) أخرجه الروياني في مسنده ١/ ٨١ (٤٥)، وابن راهوية كما في تحفة المودود لابن القيّم ص ٥٤ من طريق يعلى بن عبيد عن صالح بن حيّان عن ابن بريدة عن أبيه موقوفًا. وصالح بن حيّان: هو القرشي الكوفي ضعيف كما في تقريب التهذيب (٢٨٥١).
قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٩/ ٥٩٤ بعد أن عزاه لابن حزم: "وهذا لو ثبت لكان قولًا آخر يتمسَّك به من قال بوجوب العقيقة". وينظر: المحلّى لابن حزم ٧/ ٥٢٥ فقد ذكره عن ابن بريدة ولم يُسنده.
(٢) نقله عنه النحاس في الناسخ والمنسوخ له ص ٥٦٦.
(٣) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٣٣.
(٤) لكن نقل عنه ابن القاسم في المدوّنة ١/ ٥٥٤ قوله: "والعقيقة مستحبَّة، لم تزل من عمل المسلمين، وليست بواجبة ولا سُنَّة لازمة، ولكن يُستحبُّ العمل بها"!
(٥) وهذا القول نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٣٣، وينظر ما نقل عن الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما: المغني لابن قدامة ٩/ ٤٥٨ - ٤٦٢، والمجموع شرح المهذب للنووي ٨/ ٤٢٦ - ٤٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>