للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكَره عبدُ الرزاقِ (١)، عن الثورِيِّ.

قال أبو عُمر: جُملةُ مذهبِ مالكٍ في هذا البابِ أنَّ الأزواجَ الثمانيةَ: وهي الإبلُ، والبقرُ، والضَّأنُ، والمعزُ، وكذلك الجوامِيسُ، والظِّباءُ، والثياتلُ (٢)، وحُمُرُ الوحشِ، وكلُّ ذي أربعٍ ممَّا يَجوزُ أكلُه، كلُّ ذلك صنفٌ واحدٌ، لا يَجوزُ حيوانٌ منه بلحم بعضه على حال، ولا لَحمُ بعضِه ببعضٍ إلَّا مثلًا بمِثْلٍ، ولحومُ الطير كلُّها صنف واحدٌ، الإوَزُّ، والبَطُّ، والدَّجاجُ، والنَّعامُ، والحِدَأُ، والرَّخَمُ، والنُّسُورُ، والعُقْبانُ، والغُرابُ، والحمامُ، واليمامُ. وكلُّ ذِي رِيشٍ من طيرِ الماءِ وطيرِ البَرِّ، لا يجوزُ حَيُّ ذلك كلِّه بمذبوح شيءٍ منه على حالٍ، ولا يَجوزُ لحمُ شيءٍ منه بشيءٍ من الجنسِ المذكورِ، إلَّا مِثلًا بمِثْلِ، ويجوزُ على التَّحرِّي (٣).

قال ابنُ عبدِ الحكم: لا يَجوزُ التَّحرِّي إَّلا فيما قلَّ ممَّا يُدرَكُ وَيلحَقُه التَّحرِّي، وأمَّا ما كثُر فلا يَجوزُ فيه التَّحرِّي؛ لأنَّه لا يُحاطُ بعلْمِه، ويجوزُ لحمُ الطَّيرِ بحَيِّ الأنعامِ، وذَواتِ الأربع، يدًا بيَدٍ وإلى أجلٍ، إذا كان المذبوحُ مُعَجَّلًا قد حُسِر عن لحمِه وعُرِف، وكانت القُنيةُ تصلُحُ في الحَيِّ منهما، وأمَّا ما يُستَحيَى ويُقتَنَى من الجِنسَين جميعًا، فلا بأسَ بواحدٍ منه باثنينِ يدًا بيدٍ، فإذا اختلَف الجنسانِ، جاز الأجلُ. هذا كلُّه هو المشهورُ من مذهبِ مالكٍ وأصحابِه، إلَّا أشهَبَ على ما ذكَرتُ لك (٤).

وعلى مذهب الشافعيِّ لا يَجوزُ حَيٍّ بميِّتٍ من جميعِ اللّحوم والحيوانِ (٥).

وعلى مذهبِ أبي حنيفةَ ذلك كلّه جائزٌ، وله حُججٌ كثيرةٌ من طريقِ الاعتبارِ، ترَكتُ ذكرَها (٦).


(١) في المصنف ٨/ ٢٧ (١٤١٦٣).
(٢) الثياتل: جمع الثَّيتل: نوع من الوعول لا يبرح الجبل. تهذيب اللغة ١٤/ ١٨٩.
(٣) ينظر في هذا اكلِّه المدوَّنة ٣/ ١٤٧.
(٤) ينظر المغني لابن قدامة ٤/ ٢٧.
(٥) ينظر الأم للشافعي ٣/ ٨٢، والمجموع شرح المهذب للنووي ١١/ ١٩٥، والمغني لابن قدامة ٤/ ٢٧.
(٦) ينظر مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٤١، والمغني لابن قدامة ٤/ ٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>