(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٨/ ٢٧ (١٤١٦٤) عن معمر عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل، عن ابن عباس قال: "لا بأس أن يُباع اللُّحم بالشاة"، وأخرجه أبو بكر عبد الله بن محمد النيسابوري في الزيادات على كتاب المزني (٢٤٣)، وابن حزم في المحلّى ٨/ ٥١٨ من طريق عبد الرزاق، به. (٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٨/ ٢٨ قال: أخبرنا إسرائيل عن عبد الله بن عصمة، قال: سمعت ابن عباس يسأل عن رجل اشترى عضوًا من جزور برِجْل عناقٍ، واشترط على صاحبها أن يُرضعها أُمَّها حتى تُفطَم، فقال ابن عباس: لا يَصلُح. وأخرجه ابن حزم في المحلّى ٨/ ٥١٨ من طريق عبد الرزاق، به. (٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٨/ ٢٧ (١٤١٦٥) عن الأسلمي- وهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي- عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس، به. (٥) ينظر مختصر المزني ٨/ ١٧٦، والحاوي الكبير للماوردي ٥/ ١٥٧ - ١٥٨، والمهذب في فقه الإمام الشافعي ٢/ ٣٩، والمجموع شرح المهذب ١/ ٦١ و ١١/ ١٩٥.