للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا حديثُ سُليمانَ بنِ بلالٍ، فأخبَرناهُ عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلَ بنُ إسحاقَ القاضِي، قال: حدَّثنا موسى بنُ داودَ، قال: أخبَرنا سليمانُ بنُ بلالٍ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِهِ فلمْ يدرِ كمْ صلَّى (١)؛ ثلاثًا أم أربعًا؟ فلْيَطرَح الشكَّ وليَبنِ على ما يَستيقنُ، ثمَّ ليَسجدْ سجدتينِ قبلَ أنْ يُسلِّمَ؛ فإنْ كان قد صلَّى خمسًا كانت شفعًا لصلاتِه، وإنْ كان صلَّاهما تمامًا لأربعٍ (٢) كانتَا ترغيمًا للشيطان" (٣).

وكذلك رواه يحيى بنُ محمدٍ، عن زيدِ بنِ أسلمَ؛ قال: أخبَرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: أخبَرنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال (٤): أخبَرنا إسماعيلُ بنُ مسعودٍ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ محمدٍ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا شكَّ أحدُكم فلم يدرِ أصلَّى ثلاثًا أم أربعًا، فلْيصلِّ ركعةً تامَّةً، ثمَّ ليَسجُدْ سَجْدتين وهو جالسٌ، فإنْ كانت تلك الرَّكعةُ خامسةً شفَع بهاتينِ السجدتينِ، وإنْ كانت رابعةً كانتَا ترغيمًا للشيطانِ".

وروَاه ابنُ وَهْبٍ عن مالكٍ، وحَفْصِ بن مَيْسرةَ، وداودَ بنِ قيسٍ، وهشام بن


(١) في د ١: "فلا يدري أواحدة أم اثنتين أم" بدلًا من قوله: "فلم يدر كم صلى".
(٢) ليست في د ١.
(٣) أخرجه أحمد في المسند ١٨/ ٣٠٥ (١١٧٨٢)، ومسلم (٥٧١) (٨٨)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٥٠٩ (١٩٠٤)، والدارقطني في السنن ٢/ ٢٠١ (١٣٩٨)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٣١ (٣٩٦٥) من طريق موسى بن داود الضَّبي، به.
وأخرجه ابن حبَّان في صحيحه ٦/ ٣٩١ (٢٦٦٩) من طريق سليمان بن بلال، به.
(٤) في السنن الكبرى ١/ ٣٠٧ (٥٨٩)، وأخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ١/ ٣٨ (٢٣) من طريق إسماعيل بن مسعود الجَحْدريّ، به. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١١٠ (١٠٢٤) من طريق يحيى بن محمَّد بن قيس المدنيّ، بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>