للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سعدٍ، كلِّهم عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ (١). قال ابنُ وهبٍ (٢): إلَّا أنَّ هشامًا بلَغ به أبا سعيدٍ الخدريَّ.

قال أبو عُمر: هذا حديثٌ مُتصلٌ صحيحٌ، وقد أخطَأ فيه الدَّراورديُّ عبدُ العزيزِ بنُ محمدٍ، وعبدُ الله بنُ جعفرِ بنِ نَجيحٍ، فروَياه عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن عبدِ الله بنِ عباسٍ (٣). والدَّراورديُّ صدوقٌ، ولكنَّ حِفْظَه ليس بالجيدِ عندَهم. وعبدُ الله بنُ جعفرٍ هذا هو والدُ عليِّ ابنِ المدينيِّ، وقد اجتُمع على ضعفِه، وليس روايةُ هذين ممَّا يُعارِضُ روايةَ مَن ذكَرْنا، وبالله توفيقُنا.

وقال الأثرمُ: سألْتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ عن حديثِ أبي سعيدٍ في السَّهوِ: أتذهبُ إليه؟ قال: نعمْ، أذهبُ إليه. قلتُ: إنَّهم يَختلفون في إسنادِه. قال: إنَّما قَصَّر به مالكٌ، وقد أسندَه عِدَّةٌ منهمُ ابنُ عَجلانَ، وعبدُ العزيزِ بنُ أبي سلمةَ (٤).


(١) في الموطأ (٤٥٣) والجامع له (٤٣٦) عن المذكورين جميعًا، به، ولفظه: أنَّه -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا شكَّ أحدكم في الصلاة فلا يدري كم صلّى، ثلاثًا أو أربعًا، فليقم فليُصلِّ ركعةً، ثمّ يسجد سجدتين وهو جالسٌ قبل السلام، وإن كانت الركعة التي صلاها خامسةً شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعةً فالسجدتان ترغيم للشيطان".
(٢) في الموطأ له بإثر الحديث (٤٥٣)، وفي الجامع بإثر الحديث (٤٣٦)، ورواية هشام هذه أخرجها الدارقطني في السنن ٢/ ٢٠٧، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٦٨ (٣٨٠١) من طريق ابن وهب، به. قال البيهقي: "هكذا رواه بحر بن نصر الخولاني وغيره عن ابن وهب، ورواه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، عن عمِّه ابن وهب فجعل الوصلَ لداود بن قيس".
قلنا: والرواية الأخيرة أخرجها مسلم في صحيحه (٥٧١) بإثر رواية سليمان بن بلال الموصولة (٥٧١) (٨٨) قال: حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: حدثني عمِّي عبد الله، قال: حدّثني داود بن قيس عن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد، وفي معناه قال: "يسجد سجدتين قبل السلام" كما قال سليمان بن بلال.
(٣) رواية عبد العزيز بن محمَّد الدراوردي، أخرجها البزار في مسنده ١١/ ٤٢٨ (٥٢٨٥)، والنسائيُّ في الكبرى ١/ ٣٠٧ (٥٨٧)، وابن المنذر في الأوسط ٣/ ٤٦٨ (١٦٥٣) و ٣/ ٥٠١ (١٦٩٦)، وأما رواية عبد الله بن جعفر فأخرجها الدارقطني في السنن ٢/ ٢٠٥ (١٤٠١).
(٤) وهكذا فأحمد يرجح الوصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>