للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بهذا أن ليسَ المَعْنيَّ في ذلك زيادةٌ ولا نقصانٌ، وأنَّ المعْنِيَّ في ذلك إصلاحُ الصلاةِ، وإصلاحُها لا يكونُ إلَّا قبلَ الفَراغ منها؛ وإنَّما جاز تأخيرُ السجدتينِ عن جميعِ الصلاةِ ما خلا السلامَ؛ لأنَّ السلامَ يخرجُ به من أنْ تكونَ السجدتانِ مُصلِحتَينِ، ألا ترَى أنَّ مُدركَ بعضِ الصَّلاةِ مع الإمام لا يَشتغِلُ بالقضاءِ، ويَتْبَعُ الإمامَ فيما بقِي عليه حاشَا السلامَ لما ذكَرْنا، ولكلِّ واحدٍ منهم من جهةِ النظرِ حُججٌ يطولُ ذكرُها، والمُعتَمَدُ عليه ما ذكَرنا.

وسيأتي في بابِ ابنِ شهاب، عن الأعرجِ، عنِ ابنِ بُحينةَ زيادةٌ في هذا المعنَى إن شاء اللهُ، وكلُّ هؤلاءِ يقولُ: إنَّ المصلِّيَ لو سجدَ بعدَ السلام فيما قالوا: إنَّ السجودَ فيه قبلَ السلام، لم يَضرَّه شيءٌ، ولو سجَد قبلَ السلام فيما فيه السجودُ بعدَ السلام لم يكنْ عليه شيءٌ.

قال أبو بكرٍ الأثرمُ: سمِعتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ يُسألُ عن السُّجودِ للسهوِ قبلَ السلام أو بعدَه؟ فقال: في مواضعَ قبلَ السلام، وفي مواضعَ بعدَ السلام، كما صنَع النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-؛ إذْ سلَّم منَ اثنتَينِ سجدَ بعدَ السلام على حديثِ ذي اليدينِ (١)، وإذْ سلَّم من ثلاثٍ سجَد بعدَ السلام، على حديثِ عِمرانَ بنِ حُصينٍ (٢)، وفي التحرِّي بعدَ السلام على حديثِ منصورٍ؛ حديثِ عبدِ الله (٣). وفي القيام من اثنتَينِ يسجدُ قبلَ السلام على حديثِ ابنِ بُحينةَ (٤)، وفي الشكِّ يبنِي على اليقينِ ويسجدُ قبلَ السلام على حديثِ أبي سعيدٍ وعبدِ الرحمنِ بن عوفٍ (٥). قلتُ له: فما كان سواها من السهو؟


(١) تقدم تخريجه.
(٢) هو في صحيح مسلم (٥٧٤).
(٣) هو في الصحيحين: البخاري (٤٠١)، ومسلم (٥٧٢).
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) تقدم الكلام عليهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>