للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإسحاقَ بنِ راهُويَة، وداودَ بنِ عليٍّ. ولا أعلَمُ أحدًا رخَّصَ فيها لمن يَعلَمُ أنَّه يتولَّدُ عليه منها شيءٌ مما يُفسِدُ صومَه (١).

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: لا بأسَ بالقُبلةِ إذا كان يأمَنُ على نفسِه. قالوا: فإن قبَّلَ فأمنَى فعليه القضاءُ، ولا كفَّارةَ عليه (٢). وهو قولُ الثوريِّ، والحسنِ بنِ حَيٍّ، والشافعيِّ، فيمن قبَّلَ فأمنَي، أنَّ عليه القضاء، وليس عليه كفَّارةٌ (٣).

وقال ابنُ عُليَّةَ: لا تُفسِدُ القُبلةُ الصَّومَ، إلَّا أن ينزِلَ الماءُ الدافقُ. ولو قبَّلَ فأمذَى لم يكنْ عليه شيءٌ عندَ الشافعيِّ، وأبي حنيفةَ، والثَّوريِّ، وابنِ عُليَّةَ، والأوزاعيَ (٤).

وقال أحمد: مَن قَبَّل فأمذَى أو أمْنَي، فعليه القضاءُ. ولا كفَّارةَ عندَه إلَّا على مَن جامَع فأوْلجَ ناسيًا أو عامدًا (٥). وسيأتِي ذكرُ كفَّارةِ المفطرِ في رمضانَ بجماعٍ أو أكلٍ في بابِ ابنِ شهابٍ، عن حُميدٍ، إن شاء اللّهُ.

وقال مالكٌ: لا أُحبُّ للصائم أن يُقبِّلَ، فإن قبَّلَ في رمضانَ فأنزَل، فعليه القضاءُ والكفَّارةُ، وإنْ قبَّلَ فأمذَي، فعليه القضاءُ، ولا كفَّارة (٦). وقال ابنُ خُويز منداد: القضاءُ على مَن قبَّلَ فأمذَى عندَنا مُستحَبٌّ ليس بواجبٍ.


(١) ينظر مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٣/ ١٢٦٥ (٧٣٤).
(٢) نقله عنه محمد بن الحسن الشيباني في الأصل المعروف بالمبسوط ٣/ ١٩٠، والسرخسي في المبسوط ٣/ ٥٨، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٣.
(٣) نقله عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٣.
(٤) ينظر: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشي ٣/ ١٦٤، والمجموع شرح المهذّب للنوي ٦/ ٣٢٣.
(٥) ينظر: المغني لابن قدامة ٣/ ٢٧.
(٦) ينظر: المدوّنة ١/ ٢٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>