للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورَوَاه شُعْبَةُ، عن يَعْلَى بن عَطَاءٍ مثلَه بإسنادِه سواءً (١).

وأمَّا الآيةُ التي في آخرِ سورةِ "النِّساءِ"، قولُه تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} الآيةَ الى قولِه: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}. فلم يختَلِفْ علماءُ المسلمين قديمًا وحديثًا أنَّ مِيراثَ الإخوةِ للأُمِّ ليس هكذا، فدَلَّ إجماعُهم على أنَّ الإخْوةَ المذكورِينَ في هذه الآيةِ هم إخوةُ المتوفَّى لأبيه وأُمِّه، أو لأبيه، ودلَّتِ الآيتانِ جميعًا أنَّ الإخوةَ كلَّهم كَلالَةٌ، وأنَّهم إذا وَرِثوا المتوفَّى فإنَّه يُورَثُ كَلالَةً، وهذا ما لا خِلافَ فيه، ولهذا، واللهُ أعلمُ، قال مَن قال مِن الصحابةِ: إنَّ وراثَةَ مَن عدَا الوالِدَ والولدَ كَلَالةٌ؛ لأنَّ الإخوةَ إذا كانوا كَلالَةً كان مَن هو أبعَدُ منهم أولى أن يُسَمَّى كَلالَةً.

وقد اختَلَف الناسُ في المسَمَّى بالكَلالَةِ، أهو الميِّتُ الذي لا وَلَدَ له ولا والِدَ، أم ورَثَتُه؟

فقال أكثرُ المدنيِّين والكوفيِّين: الكلالةُ الورَثَةُ الذين لا ولَدَ فيهم ولا والِدَ.

وقال البصرِيُّون: الكَلالَةُ الميتُ الذي لا وَلَدَ له ولا والِدَ. ورُوي ذلك عن ابنِ عبّاسٍ (٢). وقال ابنُ زيدٍ: الكَلالَةُ: الميِّتُ الذي لا وَلدَ له ولا والِدَ، والحيُّ الذي ليس بوَلَدٍ للميِّتِ ولا والِدٍ، وهو يَرِثُه، هذا يُورَثُ بالكَلالَةِ، وهذا يَرِثُ بالكَلالَةِ (٣).


(١) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٨/ ٦٢، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٨٨٧ (٤٩٣٦)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٢٣ (١٢٦٢٨) من طرقٍ عن شعبة، به. وقد سلف تعليقنا عليه في الذي قبله.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٢٢٦٢) من طريق سفيان بن حسين عن رجلٍ، عنه.
(٣) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٨/ ٦٠ عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب، عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>