للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد رُوِي عن بعضِ الصحابةِ أنَّه كان يقرَأُ: (وله أخٌ أو أُخْتٌ مِن أُمِّ)، فدَلَّ هذا مع ما ذكَرنا من إجماعِهم على أنَّ المرادَ في هذه الآيةِ الإخوَةُ للأُمِّ خاصَّةً.

أخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: أخبَرنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفارُ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: أخبَرنا إبراهيمُ بنُ عبدِ الله، قال: أخبَرنا هشيمٌ، قال: أخبَرنا يعلى بنُ عطاءٍ، عن القاسم بنِ ربيعةَ بنِ قانِفٍ (١)، قال: سمِعتُ سعدًا يقرَأُ: (وإن كان رجلٌ يُورَثُ كَلَالةً أو امرأةٌ وله أخٌ أو أُختٌ مِن أُمّه" (٢).


(١) في م: "قائف"، محرّف، وينظر: الإكمال لابن ماكولا ٧/ ٥٩٣.
(٢) من القراءات الشاذّة، رواهُ أبو عبيد في فضائل القرآن، ص ٢٩٧، وسعيد بن منصور في التفسير ٣/ ١١٨٧ (٥٩٢)، وابن جرير الطبري في تفسيره ٨/ ٦٢ والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٣١ (١٢٦٩٢) من طرق عن هُشيم بن بشير، عن يعلى بن عطاء، عن القاسم بن ربيعة بن قانف: أن سعد بن أبي وقاص كان يقرأ؛ فذكره. والقاسم بن عبد الله مجهول تفرَّد بالرواية عنه يعلى بن عطاء كما في تحرير التقريب (٥٤٦٧).
ورُوي بإسناد آخر إليه، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٢٢٥٩) والدارمي في سننه (٢٩٧٥)، وابن جرير في تفسيره ٨/ ٦١ - ٦٢ من طرق عن سفيان الثوري عن يعلى بن عطاء، به. وأورده الحافظ ابن حجر في الفتح ١٢/ ٤ وقال: أخرجه البيهقي بسندٍ صحيح!
قلنا: سلف وأن ذكرنا أنّ مثل هذه القراءات التي هي في عِداد الشواذّ وإن صحَّت من جهة الإسناد إلى مَنْ نُسبتْ إليه من الصحابة رضوان الله عليهم أو إلى غيرهم، إنّما يُنظر إليها على أنها من القراءات التفسيرية، قال النووي: "مذهبنا أن القراءة الشاذّة لا يُحتجُّ بها، ولا يكون لها حُكم الخبر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، لأنّ ناقلَها لم ينقُلْها إلّا على أنها قرآنٌ، والقرآنُ لا يثبتُ إلّا بالتواتُر بالإجماع، وإذا لم يثبت قرآنا لا يثبت خَبَرًا".
وتَبِعَه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، فأفاد في سياق مناقشته لاحتجاج العلماء بالقراءات التي صحَّت عن بعض الصحابة مع كونها ليست في مصحف عثمان رضي الله عنه، فقال: فإنها تضمَّنت عَمَلًا وعلمًا، وهي خبرُ واحدٍ صحيحٍ، فاحتجوُّا بها في إثبات العمل ولم يُثبتوها قرآنًا، لأنّها من الأمور العلمية التي لا تثبُت إلّا بيقين". (ينظر: شرح النووي على مسلم ٥/ ١٣٠ - ١٣١، ومجموع الفتاوى ٢٠/ ٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>