للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهكذا رواه ابنُ المباركِ عن هشام الدَّستُوائيِّ، بإسنادِه سواءً (١). وقد رواه سعيدُ بنُ أبي عَروبةَ، عن هشام الدَّستوائيِّ، بإسنادِه مثلَه. ذكَر ذلك أحمدُ بنُ شعيبٍ (٢) وغيرُه.

واحتجَّ مَن قال: يُؤذِّنُ ويُقيمُ للفوائتِ: بأنَّه ذُكر في هذا الحديثِ، وفي حديثِ أبي سعيدٍ الخُدريِّ قبلَه: ثم أقام فصلَّى العشاءَ. قال: والعشاءُ كانت مفعولةً في وقتِها، ولم يَذكُرْ فيها أذانًا، وهي غيرُ فائتةٍ، فعُلِم أنَّ مُرادَه إقامتُها بما بنبغي أن يُقامَ لها مِن الأذانِ والإقامةِ. ورُوِيَ مِن حديثِ عِمرانَ بن حُصينٍ وغيرِه: أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- حينَ فاتَتْه صلاةُ الفجرِ في السفرِ، صلَّاها بأذانٍ وإقامةٍ (٣).

وأمَّا صلاةُ ركعتي الفجرِ لِمَن نام عن صلاةِ الصُّبحِ فلم ينتَبِهْ لها إلّا بعدَ طلوعِ الشمس، فإن مالكًا قال: يبدأُ بالمكتوبةِ. ولم يعرِفْ ما ذُكِر عن رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- في ركعتي الفجرِ أنَّه ركَعها يومَ نام عن صلاةِ الصبحِ في سفرِه قبلَ أنْ يُصلِّيَ الصُّبحَ. ذكَر أبو قُرَّةَ في سماعِه مِن مالكٍ، قال: قال مالكٌ فيمَن نام عن الصبح حتى طَلَعتِ الشمسُ: إنَّه لا يركعُ ركعتي الفجرِ، ولا يبدأُ بشيءٍ قبلَ الفريضةِ، قال: وقال مالكٌ: لم يبلُغْنا أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- صلَّى ركعتي الفَجرِ حينَ نام عن صَلاةِ الصُّبح حتى طَلعَتِ الشمسُ.


= وهو عند الطيالسي في مسنده (٣٣١)، وأحمد في المسند ٧/ ١١٤ (٣٠١٣)، والنسائي في المجتبى (٦٢٢)، وفي الكبرى ٢/ ٢٣١ (١٦٠٢)، والطبراني في الكبير ١٠/ ١٥٥ (١٠٢٨٣) من طرقٍ عن هشام الدَّستوائي، به. وفي إسناده انقطاع بين أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأبيه، وأبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس مدلِّس وقد عَنْعَنه، وبقيّة رجاله ثقات.
(١) أخرجه النسائي في المجتبى (٦٢٢)، وفي الكبرى ٢/ ٢٣١ (١٦٠٢).
(٢) في المجتبى (٦٦٣)، وفي الكبرى ٢/ ٢٤٥ (١٦٣٩).
(٣) سيأتي مسندًا مع تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>