للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك أيضًا حديثُ عمرانَ بنِ حُصينٍ في ذلك لا يصحُّ (١)؛ لأنّه يدورُ على محمدِ بنِ الزُّبيرِ الحنظليِّ، وهو ضعيفٌ، في حديثه مناكيرُ، لا يختلِفونَ في ذلك. وعلى ما ذكَرْتُ لكَ: أنْ لا كفَّارةَ على من نذَر معصيةً إلّا تَرْكُها، فُقهاءُ الحجازِّيينَ؛ منهم: مالكٌ، والشافعيُّ، ومَن تابعَهم (٢).


= المجتبى ٧/ ٢٦ - ٢٧، وأبو يعلى (٤٧٨٣)، والطبراني في الأوسط (٤٦٠٤)، والبيهقي ١٠/ ٦٩، والبغوي (٢٤٤٧) من طرق عن يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال، فذكره، وقال الترمذي: "هذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة، سمعت محمدًا (يعني البخاري) يقول: روى غير واحد منهم: موسى بن عقبة، وابن أبي عتيق عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال محمد: والحديث هو هذا". ومثل ذلك قال البخاري في تاريخه الكبير ٤/ ٢، والدارقطني في العلل (٣٦٤٢)، وتنظر تفاصيل ذلك كله في كتابنا: المسند المصنَّف المعلل ٣٨/ ٣٩٠ - ٣٩٣ (١٨٣٨٢).
على أنّ معنى الحديث صحيح، ففي صحيح مسلم (١٦٤٥) من حديث أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني، عن عقبة بن عامر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "كفارة النذر كفارة اليمين".
(١) أخرجه الطيالسي في مسنده ٢/ ١٧٧ (٨٧٨)، وأحمد في المسند ٣٣/ ١٧٤ (١٩٩٥٥)، والنسائي (٣٨٤٠) (٣٨٤٦)، والبزار في مسنده ٩/ ٤٢ (٣٥٦١)، والروياني في مسنده (٧٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٤٠٦ (٢١٦٠) و (٢١٦١) من طرقٍ عن محمد بن الزُّبير الحنظلي، عن أبيه، عن عمران بن حصين رضي الله عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا نَذْرَ في غضبٍ، وكفّارته كفّارة يمين".
وإسناده ضعيف جدًّا، محمد بن الزبير الحنظلي البصري، متروك الحديث، وقال النسائي: "قيل: إن الزُّبير لم يسمع من عمران" ويغني عنه حديث عقبة بن عامر السالف ذكره في التعليق السابق، قال عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٤٢: "وهذا حديث مستقيم السَّند، صحيح المتن، وهو يُوجب الكفّارة عند فوات النذور".
(٢) وقد أوضح ابن رشد في بداية المجتهد ٢/ ٨٥ أوجُه الاختلاف بين الفقهاء وأصحاب المذاهب في نَذْر المعصية وسببه، فقال: "اختلفوا فيمَن نذر معصيةً، فقال مالك والشافعيُّ وجمهور العلماء: ليس يلزمه في ذلك شيءٌ. وقال أبو حنيفة وسفيان والكوفيُّون: بل هو لازمٌ، واللازمُ عندهم فيه هو كفّارةُ يُمينٍ، لا فِعلُ المعصية. =

<<  <  ج: ص:  >  >>