على أنّ معنى الحديث صحيح، ففي صحيح مسلم (١٦٤٥) من حديث أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني، عن عقبة بن عامر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "كفارة النذر كفارة اليمين". (١) أخرجه الطيالسي في مسنده ٢/ ١٧٧ (٨٧٨)، وأحمد في المسند ٣٣/ ١٧٤ (١٩٩٥٥)، والنسائي (٣٨٤٠) (٣٨٤٦)، والبزار في مسنده ٩/ ٤٢ (٣٥٦١)، والروياني في مسنده (٧٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٤٠٦ (٢١٦٠) و (٢١٦١) من طرقٍ عن محمد بن الزُّبير الحنظلي، عن أبيه، عن عمران بن حصين رضي الله عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا نَذْرَ في غضبٍ، وكفّارته كفّارة يمين". وإسناده ضعيف جدًّا، محمد بن الزبير الحنظلي البصري، متروك الحديث، وقال النسائي: "قيل: إن الزُّبير لم يسمع من عمران" ويغني عنه حديث عقبة بن عامر السالف ذكره في التعليق السابق، قال عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٤٢: "وهذا حديث مستقيم السَّند، صحيح المتن، وهو يُوجب الكفّارة عند فوات النذور". (٢) وقد أوضح ابن رشد في بداية المجتهد ٢/ ٨٥ أوجُه الاختلاف بين الفقهاء وأصحاب المذاهب في نَذْر المعصية وسببه، فقال: "اختلفوا فيمَن نذر معصيةً، فقال مالك والشافعيُّ وجمهور العلماء: ليس يلزمه في ذلك شيءٌ. وقال أبو حنيفة وسفيان والكوفيُّون: بل هو لازمٌ، واللازمُ عندهم فيه هو كفّارةُ يُمينٍ، لا فِعلُ المعصية. =