والحديث الثاني: حديث عمران بن حصين، وحديث أبي هريرة الثابت عن النبيِّ عليه الصلاة والسلام أنه قال: "لا نَذْر في معصية الله ... " الحديث، وهذا نصّ في معنى اللزُّوم. فمَن جمع بينهما في هذا، قال: "الحديث الأوَّل تضمَّن الإعلام بأنّ المعصية لا تلزمُ، وهذا الثاني تضمَّن لزومَ الكفّارة. فمن رجَّح ظاهر حديث عائشة إذْ لم يصحَّ عنده حديثُ عمران وأبي هريرة قال: ليس يلزم في المعصية شيءٌ، ومن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين أوجَبَ في ذلك كفّارة يمين". (١) "أيضًا" من ج، ولم ترد في ق، د ١، وهي مستحسنة، لقوله قبل قليلٌ: "وفي هذا الحديث من الفقه". (٢) في ق: "في"، والمثبت من بقية النسخ. (٣) ينظر: المدوّنة ١/ ٥٨٦. (٤) نقله عنه ابن القاسم في المدوَّنة ١/ ٤٧٢، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٢٣٧.