(٢) كما في المدوَّنة ٤/ ٤٩٣، ولكن المشهور عن مالك: أنَّه لا يُلاعن إلّا أن يقول: رأيتُكِ تزنين، أو ينفي حملًا بها، أو ولدًا منها. قاله الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٥٠١. وقال ابن رشد: وأمّا المشهور عن مالك، فإنه لا يجوز اللِّعان عنده بمجرَّد القذف، وقد قال ابن القاسم أيضًا: إنه يجوز، وهي أيضًا رواية عن مالك، ونحو ذلك ذكر ابن قدامة، والنووي. ينظر: بداية المجتهد لابن رشد ٣/ ١٣٤. والمغني لابن قدامة ٨/ ٥٨، والمجموع شرح المهذب للنووي ١٧/ ٣٩١ - ٩٣٢. (٣) ينظر: المدوَّنة ٢/ ٣٦٢، والأمّ للشافعي ٥/ ٣٠٩، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ٥٠٨ - ٥٠٩. (٤) في د ١: "لا". (٥) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٥٠٨، وبدائع الصنائع للكاساني ٣/ ٢٤٣.