للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يُعصَ جلَّ وعزَّ، ألا ترَى إلى قولِ عائشةَ رضي اللهُ عنها: ما انتقَم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لنفسِه قطُّ، إلّا أنْ تُنتهَكَ حُرمةُ الله فينتقِمَ لله بها (١).

وفيه: إباحةُ الدَّفنِ باللَّيلِ.

وفيه: أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لا يطَّلِعُ على ما غاب عنه، إلّا أنْ يُطلِعَه اللهُ عليه.

وفيه: الصلاةُ على القبرِ لمَن لم يُصلِّ على الجنار، وهذا عندَ كُلِّ مَن أجازَه ورَآه إنّما هو بحِدْثانِ ذلك، على ما جاءَتْ به الآثارُ المُسْنَدةُ، وعن الصحابةِ أيضًا رحِمهم اللهُ مثلُ ذلك.

وفيه: الصَّفُّ على الجنازةِ.

وفيه: أنَّ التَّكبيرَ على الجنازةِ أربعُ تكبيراتٍ.

وفيه: أنَّ سُنَّةَ الصلاةِ على القبرِ كسُنَّةِ الصلاةِ على الجِنازةِ سواءً؛ في الصفِّ عليها، والدُّعاء، والتَّكبير.

واختلَف االفقهاءُ فيمن فاتته الصلاةُ على الجنازةِ فجاء وقد سُلِّمَ من الصلاةِ عليها وقد دُفِنَتْ؛ فقال مالكٌ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهما: لا تُعادُ الصلاةُ على الجنازةِ، ومَن لم يُدركِ الصلاةَ مع الناسِ عليها لم يُصلِّ عليها، ولا يُصلِّ على القبرِ. وهو قولُ الثَّوريِّ، والأوزاعيِّ، والحسنِ بنِ حيٍّ، واللَّيثِ بنِ سعدٍ (٢).


(١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٨٦ (٢٦٢٧) عن ابن شهاب، عن عروة بن الزُّبير، عنها رضي الله عنها.
ومن طريقه أخرجه البخاري (٣٥٦٠) و (٦١٢٦)، ومسلم (٢٣٢٧)، وهو الحديث السابع من أحاديث ابن شهاب عن عروة وسيأتي مع تمام تخريجه ومزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
(٢) تنظر جملة هذه الأقوال المنقولة عنهم في: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٩٤، والمدوّنة ١/ ٢٥٧، والمبسوط للسَّرخسي ٢/ ٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>