للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابنُ القاسم: قلتُ لمالكٍ: فالحديثُ الذي جاءَ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنّه صلَّى على قبرِ امرأةٍ؟ قال: قد جاءَ هذا الحديثُ، وليسَ عليه العمل (١).

وذكر عبدُ الرَّزَّاقِ (٢)، عن معمرٍ، عن أيُّوبَ، عن نافع: أنَّ ابنَ عمرَ قَدِم بعدما تُوفِّي عاصمٌ أخوه، فسأل عنه، فقال: أينَ قبرُ أخي؟ فدلُّوه عليه، فأتاه فدعا له. قال عبدُ الرَّزَّاقِ: وبه نأخُذُ.

قال (٣): وأخبرنا عُبيدُ الله بنُ عمرَ، عن نافع، قال: كان ابنُ عمرَ إذا انتهَى إلى جِنارر قد صُلِّيَ عليها، دعا وانصرفَ، ولم يُعدِ الصلاةَ.

وذَكَر (٤) عن الثَّوريِّ، عن مُغيرةَ، عن إبراهيمَ، قال: لا تُعادُ على ميِّتٍ صلاةٌ.

قال (٥): وقال معمرٌ: كان الحسنُ إذا فاتتْه صلاةٌ على جنازةٍ لم يُصلِّ عليها، وكان قتادةُ يُصلِّي عليها بعدُ إذا فاتته.

وقال الشَّافعيُّ وأصحابُه: مَن فاتَتْه الصلاةُ على الجِنازةِ صلَّى على القبرِ إن شاء (٦). وهو رأيُ عبدِ الله بنِ وَهْبٍ، ومحمدِ بنِ عبدِ الله بنِ عبد الحكم، وهو قولُ أحمدَ بنِ حنبلٍ، وإسحاقَ بنِ راهُويَة، وداودَ بنِ عليٍّ، وسائرِ أصحابِ


(١) المدونة ١/ ٢٥٧.
(٢) في المصنَّف ٣/ ٥١٩ (٦٥٤٦)، ومن طريقه أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٤٥٠ (٣١٠٤).
(٣) في المصنَّف ٣/ ٥١٩ (٦٥٤٥).
(٤) في المصنَّف ٣/ ٥١٩ (٦٥٤٤).
(٥) في المصنَّف ٣/ ٥١٩ (٦٥٤٧).
(٦) بل ونصَّ الشافعيُّ أنّ ذلك من المُستَحبّ، قال في الأُمّ ١/ ٣٠٩: "ولا بأس أن يُصلّى على القبر بعدما يُدفن الميِّت، بل نستحبُّه". وينظر: مختصر المُزنيّ ٨/ ١٣٣، والحاوي الكبير للماوردي ٣/ ٥٩، والمجموع شرح المهذّب للنووي ٥/ ٢٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>