للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابنُ القاسم وابنُ وَهْب، عن مالكٍ: لا يُكبِّرُ معه الخامسة، ولكنَّه لا يُسلِّمُ إلّا بسلامِه (١). وعن الحسن بنِ حيٍّ وعبيدِ الله بنِ الحسنِ نحوُ ذلك (٢).

وقال أبو حنيفةَ وأبو يُوسفَ: إذا كبَّر الإمامُ خمسًا قطع المأمومُ بعدَ الأربع بسلام، ولم ينتظروا تسليمَه (٣).

وقال زُفرُ: التَّكبيرُ على الجنائزِ (٤) أربعٌ، فإن كبَّر الإمامُ خمسًا كبَّر معه. وهو قولُ الثَّوريِّ في رواية، وقد رُويَ عن الثوري أنّه لا يُكبِّرُ، ولكنَّه يُسلِّمُ، كما (٥) قال أبو حنيفة سواء (٦). ورُويَ عن أبي يُوسف أنّه رجَع إلى قولِ زُفر (٧).

وقال الشَّافعيُّ: لا يُكبِّر إلّا أربعًا، فإن كبَّر الإمامُ خمسًا، فالمأمومُ بالخيار؛ إن شاء سلَّمَ وقطَع، وإن شاء انتظرَ تسليمَ الإمام، فسلَّمَ بسلامِه، ولا يُكبِّر خامسةً البتَّة.


(١) قال ابن رشد: وسئل مالك عن التكبير لصلاة الجنائز فيمَن يُكبِّر خمس تكبيرات، أترى أن يُكبِّر معه، أم يقطع ذلك؟ قال: بل يقطع ذلك أحبُّ إليَّ إذا كبَّر أربعًا، ولا يتبعه في الخامسة. قال ابن رشد: إنما استحسن أن يقطع، ولم يقل إنه يُكبِّر معه الخامسة مراعاةً للخلاف ... ؛ لأن الإجماع قد انعقد بين الصحابة في خلافة عمر بن الخطاب على أربع تكبيرات في صلاة الجنائز، فارتفع الخلاف. (البيان والتحصيل ٢/ ٢١٥).
(٢) كما في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٨٨ و ٣٨٩.
(٣) نقله عنهما الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٨٩، وينظر: المبسوط للسرخسي ٢/ ٦٤.
(٤) قوله: "على الجنائز" لم يرد في د ١.
(٥) شبه الجملة لم يرد في د ١.
(٦) نقل جملة هذه الأقوال الطحاوي في اختلاف العلماء ١/ ٣٩٠، وفسَّر السَّرخسيُّ والكاسانيُّ ما روي عن زُفَر بأن وَجَّهَ قوله هذا: أن هذا مجتهدٌ فيه، فيُتابع المقتدي إمامَه، كما في تكبيرات العيد، وأضافا: أنّ هذا عملٌ بالمنسوخ؛ لأن ما زاد على أربع تكبيرات ثبت انتساخُه. (ينظر: المبسوط ٢/ ٦، وبداح الصناع ١/ ٣١٣).
(٧) ينظر: الأم ١/ ٣٠٨ و ٧/ ٢٢٢، والمجموع شرح المهذّب للنَّووي ٥/ ٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>