للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالكٌ: إنْ صلَّتِ المرأةُ الحرَّةُ وشعرُها مكشوفٌ، أو قدَماها (١)، أو صدرُها، أعادَتْ ما دامت في الوقت (٢).

وقال الشافعيُّ وأبو ثورٍ وأحمدُ (٣): تُعيدُ أبدًا إن انكشفَ شيءٌ مِن شعرِها، أو صدرِها، أو صُدُورِ قدمَيها.

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: قدمُ المرأةِ ليستْ بعورةٍ، فإن صلَّتْ وقدمُها مكشوفةٌ، فلا شيءَ عليها، وإن صلَّتْ وجُلُّ شعرِها مكشوفٌ، فصلاتُها فاسدةٌ، وإن كان الأقلُّ مِن شعرِها مكشوفًا، فلا شيءَ عليها، وإن انكشَفَ شيءٌ منها غيرُ ما ذكرْنا، فصلَّتْ بذلك، فصلاتُها فاسدةٌ، عَلِمْت أمْ لم تعلم (٤). وقال إسحاقُ (٥): إن عَلِمَتْ: فسَدَتْ صلاتُها، وإن لم تعلمْ فلا إعادةَ عليها.

والأصلُ في هذا البابِ أنَّ أمَّ سلمةَ سُئِلتْ: ماذا تصلِّي فيه المرأةُ مِن الثيابِ؟ فقالت: تصلِّي في الدرع والخمارِ السابغ، الذي يغيِّبُ ظهورَ (٦) قدميها. وعن عائشةَ وميمونةَ مثلُ ذلك؛ درعٌ وخمارٌ. وهذه الآثارُ عن أمِّ سلمةَ، وعائشةَ، وميمونةَ في "الموطأ"؛ فحديثُ عائشةَ مِن بلاغاتِ مالك (٧).


(١) في ج: "قدمها".
(٢) كما في تهذيب المدوّنة للقيرواني ١/ ٢٦٣. وينظر: بداية المجتهد لابن رشد ١/ ١٢٤.
(٣) وكذا نقل ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٥٢ عن الشافعيِّ وأبي ثور، وينظر: المغني لابن قدامة ١/ ٤٣٠ فيما نقله عن أحمد بن حنبل وغيره.
(٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٠٧.
(٥) كما في الأوسط لابن المنذر ٥/ ٥٥.
(٦) في ج: "صدور".
(٧) الموطّأ ١/ ٢٠٤ (٣٧٨) أنّه بلَغَه أن عائشة زوجَ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- كانت تُصلِّي في الدِّرع والخِمار. وأخرجه البيهقيُّ في الكبرى ٢/ ٢٣٣ (٣٣٨٣) من طريق يحيى بن بُكير عن مالك، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>